قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

عقوبة أخذ أعضاء المتوفى دماغياً بلا إذن

مسألة رقم 153

صورة المسألة

الشخص الموجود تحت أجهزة الإنعاش وقد مات دماغه، هو في فترة سماها البعض (الفترة المتحيرة)، ذلك أن هناك أحكاماً تبنى على حالة الشخص من حيث الموت والحياة، وهذا الشخص والحالة هذه لا هو من الأحياء مطلقاً، ولا من الأموات مطلقاً.
فإذا حصلت أخذ أعضاء ممن حكم بوفاتهم دماغياً دون علم أهله أو ذويه ولا إذنهم، ودون إذن مسبق من صاحبه حال صحته، وكمال أهليته، فما الحكم في هذه الحالة؟

حكم المسألة

الأصل هو الحظر على الغير في استعمال جزء من الإنسان أو دمه؛ حفظاً للنوع الإنساني، وصيانة لقيمته وكرامته، وسداً للطرق الموصولة إلى إهدارها.

فإذا حصلت سرقة أعضاء ممن حكم بوفاتهم دماغياً دون علم أهله أو ذويه ولا إذنهم، ودون إذن مسبق من صاحبه حال صحته، وكمال أهليته فإنه نوع تعد ولاشك.

وهي من المسائل المستجدة التي لم يتكلم عنها الفقهاء قديماً، لكن العلماء المعاصرين حينما بحثوا مسألة موت الدماغ أشاروا إلى الآثار الشرعية المترتبة على وجود من مات دماغه تحت أجهزة الإنعاش من الجناية عليه والإرث منه، وألحقوا الجناية عليه بمسائل ذكرها الفقهاء المتقدمون، وهي: حركة المذبوح، ومنفوذ المقاتل.

فالميت دماغياً يترتب عليه جميع أحكام الأحياء، عدا حكمين: الإرث والجناية عليه.

وهل يعد أخذ أعضاء المتوفى دماغياً سرقة أو جناية على البدن أو من قبيل الحرابة والإفساد في الأرض؟ هذه اتجاهات ثلاثة في تكييف السرقة من الحي ويمكن أن ترد عند من لا يعتبر الوفاة الدماغية وفاة شرعية.

والمشهور أنه إذا حصل أخذ الأعضاء ممن حكم بوفاتهم دماغياً فإن الحكم على من أخذها هو التعزير بما يراه القاضي من سجن أو غرامة أو حرمان، حفاظاً على حرمتهم، ولا مانع أن يصل التعزير في هذه الحالة إلى قتل الفاعل إذا ثبت التسرع في القطع قبل إثبات أهل الاختصاص العدول وفاة جذع الدماغ وتكرر منه ذلك؛ سداً لذريعة التسرع في قتل الأحياء، ودرءاً لما يترتب على ذلك من فتن، إذا علم الأولياء.

المراجع

• سرقة الأعضاء البشرية دراسة فقهية (رسالة ماجستير ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة) هند الرفيق (154) فما بعدها.
• أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ( رسالة دكتوراه في قسم الفقه – كلية الشريعة) د. يوسف الأحمد (1/203) وما بعدها.
• انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، بحوث لمجموعة من العلماء في العدد الرابع من مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/31.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى