طلب المرأة أجرة على خدمة نفسها.
إذا طلبت الزوجة التي من حقها الإخدام( 1 ) أن تقوم هي بخدمة نفسها مقابل أجرة الخادمة، فهل يجب على الزوج تلبية طلبها أو لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يحق لها أن تخدم نفسها وتطالب بأجرة الخادمة ونفقتها. وهو قول عند الشافعية([1]) والحنابلة([2]).
القول الثاني: أنه ليس من حقها ذلك. فليس لها أجرة الخادم. وهو مذهب الحنفية([3])، والشافعية([4])، والحنابلة([5]).
([3]) بدائع الصنائع 4 / 24 والبحر الرائق 4 / 198 وفتح القدير 4 / 201.
1. ” العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة “: الشيخ / عادل بن عبد القادر قوته، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، 1415هـ.
2. أثر العرف في كتاب النكاح، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن للطالب عبد الله بن عبد الرحمن الحمدان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، 1425 – 1426هـ.
3. حكم خـدمـة الزوجـة وإخـدامـها، أ. د. عبد الله بن موسى العمّــار، الأستاذ في قسم الفقه، في كلية الشريعة، في الرياض 1423هـ.