• طلاق من هو تحت تأثير المُخدر.
قد يعطى المريض بنجاً أو مخدراً للحاجة لإجراء عملية جراحية ونحو ذلك، ويتلفظ قبل إفاقته من تأثير المخدر بالطلاق فما حكم طلاقه؟
اتفق الفقهاء على عدم وقوع طلاق من ذهب عقله بالبنج وحكى ابن بطال أنهم لم يختلفوا في عدم وقوع طلاق من ذهب عقله بالبنج.
الأدلة على ذلك:
1- قول النبي ﷺ : “رفع القلم عن ثلاثة” وذكر منهم: “وعن المجنون حتى يفيق” [أخرجه الترمذي (1423) وقال: حسن غريب، وأبو داود (4398)، والنسائي (3462)، وابن ماجه (2041)، وصححه النووي في المجموع 3/8، والألباني في الإرواء 2/604].
وجه الدلالة: دل الحديث على عدم اعتبار أقوال المجنون لعلة عدم الإدراك، ويشاركه من هو تحت تأثير المخدر حتى يفيق فلا يؤاخذ بأقواله ولا يقع طلاقه([1]).
الملاحق:
المجمع الفقهي بالهند:
وجاء في المجمع الفقهي بالهند: “إذا تناول شيئاً مسكراً حراماً للتداوي بعد أن رأى الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر أو تناول شيئاً مسكراً في شدة الجوع والظمأ لصون حدته، وهو لا يجد شيئاً حلالاً وسكر وطلق امرأته في حالة النشوة هذه فلا يقع الطلاق.”
– موقع إسلام ويب، مركز الفتوى (109564) fatwa.islamweb.net
– فتوى إسلام أون لاين، طلاق المريض تحت تأثير البنج هل يقع Fatwa.islamonline.net