أن يترك شخص لوارثه مالًا, قد اكتسبه بطرق غير مشروعة, كالفوائد الربوية ونحوها.
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز ملكية المال الحرام بالإرث، بين الجواز وعدمه إذا كان الوارث يعلم أن مورثه قد اكتسبه بطريق حرام، وسبب اختلافهم هو هل للوارث أن يحوز هذا المال مع علمه بحرمة كسبه، وعدم إقرار الشارع للوسيلة التي جاء بواسطتها؟
وممن قال بعدم الجواز اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ولجنة الافتاء العام الاردنية لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) [البقرة: 278-279].
وذهب بعض الباحثين إلى جواز ضمها للتركة, والله أعلم.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية.
سئلت لجنة الفتوى عن موضوع الفوائد الربوية و ضمها لتركة المتوفى ([1]).
فأجابت بما يلي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/9/1431هـ) الموافق (12/8/2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:
والدي توفي وترك لنا مالًا، غير أن والدتي لم توزع المال، بل أبقته في البنوك الربوية لمدة ثلاثين عامًا، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، وما حكم الزكاة فيه؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
إن ما قامت به الأم حرام شرعًا؛ وذلك لأن المال انتقل بعد وفاة الزوج إلى ملك الورثة جميعهم, كلٌّ حسب حصته، ولا يجوز بحال أن يمنع الورثة من حقهم الشرعي، وتشتد الحرمة على الأم لتعاملها بالربا؛ لذا يجب عليها التوبة والاستغفار, وسحب المال كاملًا من البنك الربوي، وتوزيعه على مستحقيه. ويجب على الورثة بعد استلام حصصهم إخراج ما زاد على رأس المال بسبب الربا، والتخلص منه في أوجه الخير، ولهم أجر التخلص من هذا الكسب الحرام؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) [البقرة: 278-279].
وعلى الورثة أيضًا إخراج زكاة نصيبهم لسنة واحدة, إن بلغ نصيب كل واحد نصاب الزكاة. والله تعالى أعلم.
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت لجنة الفتوى عن موضوع الفوائد الربوية و ضمها لتركة المتوفى ([2]).
فأجابت بما يلي:
أولًا: المال الذي دفع عن إصابة ابنك يعدّ من تركته، ويوزع على ورثته الشرعيين.
ثانيًا: الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال في أثناء بقائه في الخارج ربًا, يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[1]) ينظر : نص السؤال قرار رقم: (146) (11/2010) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (15840) .
1/ لجنة الإفتاء العام الأردنية , قرار رقم: (146) (11/2010).
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, الفتوى رقم (15840).