يعرض للطائرة وهي في السماء بعض الظروف كنقص الأكسجين أو التكييف أو سوء تصرف من قائد الطائرة أو توجيه خاطئ من برج المراقبة، فيصاب بعض الراكبين بفقد السمع أو البصر أو العقل فمن يضمن هذا التلف.
ذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة تُخرّج على تكييف عقد النقل الجوي، وأنه من قبيل الأجير المشترك.
وحينئذ تكون للمسألة حالان:
الأولى: أن يكون هناك تعدٍ أو تفريط فيُضمن ما تلف بسبب التصرف.
الثانية: ألا يكون هناك تعدٍ ولا تفريط فيُخرّج على الخلاف في تضمين الأجير المشترك، وهو على قولين:
القول الأول: أنه ضامن.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورواية عند الشافعية، وقول المالكية في تضمين الصانع وحامل الطعام.
ومن أدلتهم:
1ـ فعل عليٍّ رضي الله عنه حيث كان يضمن الصباغ والصناع، وقال: (لا يصلح الناس إلا على ذلك) [رواه ابن أبي شيبة (21051) والبيهقي (11665)].
2ـ أن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، فما تولد منه يجب أن يكون مضموناً.
3ـ أن التلف الذي تسبب فيه الأجير المشترك حصل بفعل غير مأذون فيه.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وقول بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية في تضمين حامل الأمتعة والعروض.
ومن أدلتهم:
أن الأجير أمين، والأمين لا يضمن ما جنت يده إلا أن يتعدى، ومن ثم فلا يضمن.
ورجح بعض الباحثين: أن الأصل الضمان إلا أن يكون ذلك التلف بأمر غالب لا قدرة عليه للناقل أو تابعيه على دفعه أو تلافيه فحينئذ لا يضمن إذا أقام البينة على ذلك.
• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (544ـ 548).
• الضمان في الفقه الإسلامي، أ.د. عبد الملك المصعبي (19).
• ظاهرة سقوط وإسقاط الطائرات المدنية، وأضرارها العرضية، د. سامي الصلاحات (674).