وضع مادة متفجرة في ماء البحر تنفجر داخل الماء، فيموت السمك من شدة تأثير الضغط.
أما أكل ما صيد بهذه الطريقة فلا إشكال في جوازه إلا أن يتبين فيه ضرر على الإنسان، فيمنع لأجل الضرر.
وأما الصيد بالمتفجرات فالذي يظهر – والله تعالى أعلم– أن ضرره أكثر من نفعه، ذلك أنه يؤدي إلى إتلاف كميات من الأسماك وكذا بيضها وصغارها مما يعد هدرا للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، [البخاري (6108) ومسلم (4485)]، وكذا ما يلحقه ذلك من أضرار بالحياة البحرية والثروة السمكية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه (2431)]، ثم إن دول العالم تكاد تتفق على منع الصيد بالمتفجرات، بسبب الأضرار التي يلحقها بالبيئة.
وعليه فالأولى منع هذه الطريقة شرعا.
1. فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال السابع من الفتوى رقم: (9061) 22/313.
2. موقع إسلام ويب، فتوى (77600). www.islamweb.net