قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

صكوك الإجارة

المسالة رقم 19

صورة المسألة

صكوك الإجارة أوراق مالية تمثّل جزءًا مشاعًا من ملكية عين استعمالية.
تنقسم صكوك الإجارة إلى قسمين:
القسم الأول: صكوك الأعيان المؤجرة: كشخص يمتلك عينًا, وهذه العين مؤجرة, وله الحق في أن يبيع هذه العين مجزأة إلى شهادات وصكوك، وكل من يشتري هذه الشهادة أو هذا الصك له حق في الأجرة المتفق عليها.
القسم الثاني: شهادات المنافع, وهي شهادات إجارة, هي عبارة عن أجرة لاحقة.

حكم المسألة

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, وندوة البركة السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي إلى جواز إصدار صكوك الإجارة إذا توافرت فيها شروط الأعيان, التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة: كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) 14 – 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار (مارس) 2004م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

  1. تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق), الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع, التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك), يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها ” سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل “.
  2. لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معينة – سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية – وإنما هو ورقة مالية, تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية: كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية – المتماثلة أو المتباينة – إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدًا محددًا بعقد الإجارة.
  3. يمكن لصكوك الإجارة أن تكون إسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.
  4. يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها. إذا توافرت فيها شروط الأعيان, التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة: كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.
  5. يجوز لمالك الصك – أو الصكوك – بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).
  6. يستحق مالكُ الصك حصته من العائد – وهو الأجرة – في الآجال المحددة في شروط الإصدار, منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.
  7. يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة, تمثل حصصًا شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديونًا للمُصدر على المستأجرين.
  8. لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا فإن غرمها على حملة الصكوك.

 

ويوصي بما يأتي:

عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية, التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكمًا لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:

1/ الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.

2/ حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

2/ فتاوى ندوة البركة السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي.

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع صكوك الإجارة ([1]).

أجابت الجنة بما يلي:..

ضوابط إصدار الصكوك للتمويل الإسلامي:

ج- صكوك الإجارة.

يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل ملكية الأعيان المؤجرة للمستفيدين من منافعها، ويستحق حامل الصك حصة في أجرة هذه الأعيان بنسبة ما تمثله الصكوك التي يملكها من حصة في الأعيان المؤجرة. وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع الأعيان القابلة للتأجير, سواء كانت إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، ويستحق حامل الصك حصته من مقابل تأجير هذه المنافع للمستفيدين فيها (المستأجرين من الباطن ), تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذه المنافع, ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد الإجارة الأول منتهيا بالتمليك.

ويجوز أيضا إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة: كالحراسة والعلاج والتعليم والعمالة، ويملك حامل الصك منافع مقدمي تلك الخدمات، ويعيد تأجيرها للمستفيدين منها فعلا بأجرة تحقق عائدا للصكوك، ويستحق حامل الصك نسبة من مقابل إعادة التأجير تتناسب مع ما يملكه من منافع (خدمات) الأشخاص.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (3/17) .

المراجع

1/ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي, قرار رقم: 137(3/15).
2/ فتاوى ندوة البركة السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي , جدة – درة العروس 7- 8رمضان 1425هـ 15 – 16 ديسمبر 1999م.
3/ صكوك الإجارة ـ دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية (رسالة ماجستير) حامد بن حسن محمد علي ميرة, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
4/ صكوك الاستثمار –دراسة فقهية تأصيلية (رسالة دكتوراه), د. عبداللطيف بن عبدالحليم العبداللطيف.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى