يوجد بين المسلمين أعداد من الراغبين في الزواج لكن يمنعهم منه تكاليف الزواج ومتطلباته التي تربو على قدراتهم الشخصية، فهل يجوز صرف مال الزكاة في تزويج مثل هؤلاء؟
تقدم الكلام على الخلاف حول مقدار الكفاية التي يستحقها الفقراء والمساكين من مال الزكاة، فمن اعتبر كفاية العمر فإن تزويج الفقراء يدخل في ذلك، أما من قيد مقدار الكفاية بالسنة فمنهم من منع دفع الزكاة في تزويج الفقراء، ومنهم من أجاز صرفها في حاجيات النكاح كدفع المهر مثلا، لا في الأمور التكميلية كاستئجار قصر أفراح ونحو ذلك، وقد جاء في فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ما يلي: (يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
- من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب…).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: (جواز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها).
1. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/17), فتوى رقم: (4096).
2. فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص(131).
3. نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة ص(365).