حكم بناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين من مال الزكاة.
يوجد كثير من المسلمين الذين لا يملكون منزلا للسكنى فيه وإنما يستأجرون، وسرعان ما تنقضي مدة الإيجار فيبقى الفقير في معاناة البحث عمن يسدد مبلغ الإيجار، فهل يجوز بناء أو شراء بيت لمثل هؤلاء الفقراء والمساكين من مال الزكاة لسد حاجة السكنى لديهم على الدوام؟
يتخرج الحكم في هذه المسألة على مسألة أخرى وهي مقدار ما يعطاه الفقير أوالمسكين من مال الزكاة، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال([1]):
القول الأول: يعطى أقل من النصاب فإن أعطي نصابا أو أكثر جاز مع الكراهة, وهو مذهب الحنفية.
القول الثاني: يعطى ما يكفيه هو ومن يعوله سنة كاملة وهو المذهب لدى المالكية وقول للشافعية ومذهب الحنابلة.
القول الثالث: يعطى ما تحصل به الكفاية على الدوام وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.
وبناء على القول الأول والثاني (قول الجمهور) لا يجوز صرف مال الزكاة في بناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين من مال الزكاة.
وأما على القول الثالث فيجوز ذلك.
وقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال:
( لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير؛ وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة وأضرب لذلك مثلاً برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتاً لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال، ولو اشترينا له بيتاً لم نجد إلا بمائة ألف أو مائتي ألف، فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول يستأجر للفقير، وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانياً…).
([1]) بدائع الصنائع (2/48). مواهب الجليل (2/343), المجموع (6/175), شرح منتهى الإرادات (1/453).
1. فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (8/305).
2. نوازل الزكاة للغفيلي ص(351, 361).