قسم العباداتباب الزكاة

صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء

مسألة رقم 83

صورة المسألة

يعتبر العلم الشرعي فرض كفاية يقدمه كثير من الفقهاء على الاكتساب لما فيه من منفعة متعدية كبيرة لطالب العلم والمجتمع، ويوجد في المجتمعات الإسلامية كثير من الفقراء الراغبين في طلب العلم ولا يستطيعون الجمع بينه وبين الاكتساب، فما حكم صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للفقراء الطلبة؟

حكم المسألة

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للفقير المشتغل بالعلم الشرعي إذا لم يمكنه الجمع بين طلبه العلم واكتسابه([1])، وقد ألحق بعض الفقهاء المعاصرين بالعلم الشرعي سائر العلوم النافعة ولو كانت من العلوم الدنيوية وذلك لكون الدراسة من الحاجات المهمة في الحياة، ولما يترتب على ذلك من مصلحة كبيرة تتحقق للدارس والمجتمع.

وهذا القول لايخالف قول الفقهاء المتقدمين لاتفاق العلة في النوعين من العلم وهي كونهما فرض كفاية، ولحاجة الأمة إليهما -وإن كان العلم الشرعي أشرف وأعظم مكانة- ولكن ينبغي أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف فلا تزيد عن القيمة المعتادة.


([1]) البحر الرائق (2/269)، بلغة السالك (1/657)، المجموع (4/173)، الإنصاف (7/216)

المراجع

1. موقع إسلام ويب (146795) http://www.islamweb.net
2. نوازل الزكاة، عبدالله منصور للغفيلي ص(362).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى