شراء العملات والذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان
المسألة رقم 138
استعمال بطاقة الفيزا أو الماستر كارد في شراء الذهب أو الفضة, والدفع بواسطة بطاقة الائتمان عند الشراء من محلات الذهب.
الذهب والفضة من الأصناف الربوية التي يشترط لصحة التعامل بها أن يكون هناك تقابض من الطرفين إذا كانت العلة متحدة ولو كانت الأجناس مختلفة، وبما أن دفع مبلغ الشراء عن طريق بطاقات الائتمان يكون مؤجلًا, فلا يدفع في الحال مما يعني أن شرط التقابض بين المتعاقدين منعدم في هذه الصورة.
شراء الذهب والفضة طبقًا للمجمع الفقهي, وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة), وذهبت ندوة البركة الثانية عشرة في فتوى لها إلى جواز استخدام البطاقة في شراء الذهب والفضة وصرف العملات بشرط عدم التأجيل, أو التأخير بالاشتراط أو العرف.
أهم أدلة التحريم:
1/ أنه بيع نقد بنقد متفاضلًا وبأجل، وذلك منهي عنه؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة.. مثلا بمثل, يدًا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)، [رواه مسلم (ح1587)]، ومعلوم أن التقابض عن طريق بطاقة الائتمألا يتم بمجرد الإيجاب والقبول، بل لا يتم إلا عن طريق المقاصة بين الشركة المصدرة للبطاقة والبنك المسحوب منه النقد، وهذا يستغرق من الزمن أيامًا إذا كان الشراء عن طريق مكائن الصرافة أو آلة نقاط البيع، ويمكث ساعات إذا كان عن طريق الإنترنت، وهذا هو التأجيل الذي هو ربا النسيئة، ولا فرق بين الزمن القليل والكثير.
2/ أن كل بنك يقرض الآخر مبلغًا بقدر عملية السحب أو الشراء للعميل, وهذا قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.
أهم أدلة الجواز:
1/ أن قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض، كالشيك، بل هي أقوى منه كما أفاد الفنيون.
2/ أنها ملزمة للتاجر, وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالًا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها.
3/ أنَّ فواتير البطاقة الائتمانية تُعد واجبةَ الدفع مِن قِبل البنك المصدِر، ولا يتوقَّف ذلك على وجودِ رصيد للعميل لدَى البنك من عدمه، ولا على الوفاءِ الفِعلي من قِبل العميل، فالفاتورة تُعد ملزمة، وحتمية في حقِّ البنك.
4/ وجود الأجَل في صرْف قسيمة البيع لا يُؤثِّر في الحُكم؛ لأنَّنا إذا اعتبرْنا قبض القسيمة كقبض المحتوى، فلا فرْق بين أن يتمَّ الصرف آنيًّا، أو بعدَ حين.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63(6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108(2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها. قرر ما يأتي:
(أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
(ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
(ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
(د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة: كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعًا.
(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/ الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.
سئلت الهيئة عن موضوع شراء العملات والذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان([1]).
فأجابت بما يلي:
لا يُعد شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقة الفيزا قبضًا في مجلس العقد، حيث إن التسديد لا يتم إلا بعد زمن، يجعل القبض مؤجلًا عن التعاقد، وهو محرم، فعلى الشركة أن تنبه على عملائها – حاملي بطاقة الفيزا – بعدم شراء ذهب أو فضة أو عملات ببطاقة الفيزا…).
2/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
سئلت الهيئة عن موضوع شراء العملات والذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان([2]).
فأجابت بما يلي:
يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابـل البطاقة دون أجل. إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعًا، فإذا تسلم المشتري الذهب أوالفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجًا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي, الذي نص على أن القيد الحسابي يُعد قبضًا حكميًا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 (4/6) , وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض
3/الـهيئة الشرعية لبنك البلاد.
سئلت الهيئة عن موضوع شراء العملات والذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان([3]).
فأجابت بما يلي:
8/ يجوز شراء الذهب والفضة والعملات والشيكات السياحية ببطاقة الائتمان.
[1]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم ( 183 ).
[2]) ينظر : نص السؤال في قرار قرار رقم (4/4) .
[3]) ينظر : نص السؤال في قرار قرار رقم (16) .
1/ مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم: (108)، وقرار رقم: 139 (5/15)
2/ قرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (3/126 – 138) , قرار رقم (183), ورقم (302).
3/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , قرار رقم (4/4).
4/ الـهيئة الشرعية لبنك البلاد, قرار ر قم: (16).
5/ بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها – دراسة فقهية مقارنة, (رسالة ماجستير)، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
6/ أحكام البطاقات الائتمانية المسبقة الدفع, (رسالة ماجستير)، أحمد بن عبد الرحمن الأحمد, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
7/ بطاقات الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي, (رسالة ماجستير)، محمد عبدالعزيز محمد الجريبة, جامعة الملك سعود, كلية التربية – قسم الثقافة الإسلامية.