شراء العملات بالهامش: وذلك بسداد جزء من قيمتها نقدا، والباقي يقوم السمسار أو المصرف بتغطيته مع رهن العملة محل الصفقة، والغالب تغطية المبلغ بفائدة، وقد يكون بلا فائدة بشرط أن يتداول العميل عن طريق البنك أو السمسار، أو الشركات الوسيطة، والهامش: هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
مثال ذلك: يفتح العميل حسابًا بالهامش لدى أحد السماسرة، ويضع تأمينًا بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.
ولا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغا من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله( ).
لا يجوز شراء العملات بالهامش، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقال به عامة المعاصرين، ومنهم الصديق الضرير.
الأدلة:
أولا: اشتماله على الربا الصريح: المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، إما بفوائد القرض، وإما بـ (برسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغا مقطوعا، فهذا من الربا المحرم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ { البقرة: 278ـ 279}.
ثانيا: الانتفاع بالقرض: في اشتراط السمسار على العميل أن تكون المعاملة عن طريقه، انتفاع بالقرض، ويستفيد منه في فروق الأسعار، فهو يبيع له بأكثر من السعر، ويشتري منه بأقل، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم.
ثالثا: عدم القبض الفعلي أو الحكمي للربويات: بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي يجيز التصرف، ومن ذلك تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس قبضا شرعيا، بل هي قيود حسابية، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، وتحصل التسوية بعد يومي عمل.
رابعا: ما في المتاجرة بالعملات من مخالفة مقصود الشارع من حماية النقود من تسليعها، وألا تكون محلا للمضاربة.
وقد قرر هذا جماعة من العلماء، وهذه بعض نصوصهم:
يقول الغزالي: (خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما … ولحكمة أخرى، وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء… فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما … فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزل المكنوز، وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم)([1]) .
ويقول ابن رشد: (الدينار والدرهم … ليس المقصود منها الربح، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية)([2])
ويقول ابن القيم: (الدرهم والدينار أثمان المبيعات، الثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التوصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس)([3]) .
ويقول أيضا فيما يجب على والي الحسبة: (يمنع من إفساد نقد الناس وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرا، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب: أن تكون النقود رءوس أموال، يتجر بها، ولا يتجر فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به)([4]) .
خامسا: الجمع بين السلف والبيع: اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة، والجمع بين سلف وبيع، منهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع). [أخرجه أحمد رقم (6671)، وأبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم( 1234)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (6160) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما].
سادسا: بيع ما لا يملك: الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعًا.
سابعا: صورية العقد: تعقد الصفقات على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً، فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
ثامنا: الضرر الاقتصادي: تشتمل هذه المعاملة على أضرار اقتصادية، خصوصاً العميل، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة، وهذه المضاربات الوهمية هي أحد الأسباب الرئيسة للأزمة المالية العالمية اليوم.
إضافة: كثير مما قيل في شراء العملات بالهامش يقال أيضا في شراء غير العملات بالهامش، ومن المحظورات التي تشتمل عليه:
- المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 60 في دورته السادسة بجدة.
- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ. على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 63 في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
الملاحق:
قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من: 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه: 8-12 إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: المتاجرة بالهامش، والتي تعني دفع المشتري ـ العميل ـ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى ـ هامشاً ـ ويقوم الوسيط ـ مصرفاً أو غيره ـ بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض، وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
1ـ المتاجرة ـ البيع والشراء بهدف الربح ـ وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية، أو الأوراق المالية ـ الأسهم والسندات ـ أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
2ـ القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
3ـ الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ـ رسوم التبييت ـ وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
4ـ السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ـ العميل ـ عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
5ـ الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة ـ رسوم التبييت ـ فهي من الربا المحرم، قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ }{ البقرة: 278ـ 279}.
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع… الحديث رواه أبو داود ـ3ـ384 ـ والترمذي ـ3ـ526ـ وقال : حديث حسن صحيح ـ وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ومن ذلك:
1ـ المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: 60ـ في دورته السادسة.
2ـ المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة: 1415هـ، على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3ـ بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف.
4ـ التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: 63 ـ في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5ـ أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ـ المستثمر ـ وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ـ
قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 93 (5 / 11) بشأن الاتجار في العملات:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فإن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 25 – 30 رجب 1419 هـ (14 – 19 نوفمبر 1998م). بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات) ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:
قرر ما يلي:
أولاً: التأكيد على قرارات المجمع رقم (21/9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53 (4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيًا: (1- ج) .
ثانيًّا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:
يوصي المجمع بما يلي:
– وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
([1]) إحياء علوم الدين (4/ 91، 92).
([2]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 152).
1. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر.
2. مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد 22، موقع رابطة العالم الإسلامي: http://www.themwl.org/web/
3. المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية، د. أحمد محي الدين أحمد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الحادي عشر، المجلد الأول، الصفحة 435.
4. المضاربات على العملة، ماهيتها وآثارها سبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي، د. شوقي أحمد دنيا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الحادي عشر، المجلد الأول، ص 485.
5. فتاوى يسألونك، بيع العملات بالهامش (المارجن)، حسام الدين عفانة، المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، القدس – أبو ديس، 1427 – 1430 هـ.
6. التطبيقات المعاصرة للعلة الربوية في النقدين ص 84 – 85.
7. التطبيقات المعاصرة للعلة الربوية في النقدين، عبد العزيز العمري، المعهد العالي للقضاء، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن:
http://libback.uqu.edu.sa/html/18714.html
8. المتاجرة بالعملات، يوسف الشبيلي،
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/63.htm
9. الحكم الشرعي لتجارة العملات بنظام الهامش، د. وائل عربيات، د. أحمد العون، دار الإفتاء – الأردن:
http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=20#.Wq2v52ojSYk
10. المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة د. عبد الرحمن بن عبد الله الخميس، دار كنوز اشبيليا.