قسم المعاملات الماليةباب الذهب

شراء الذهب عن طريق الإنترنت

مسألة رقم 91

صورة المسألة

أن يقوم شخص بشراء الذهب أو الفضة من أحد مواقع الإنترنت.

حكم المسألة

هذه المسألة مبنية على شرط التقابض في بيع وشراء الذهب, فمتى ما تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي: (كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر)، صح البيع، شرط أن يوكل طرفا أو شخصا بالقبض عنه في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. هذا ما ذهبت إليه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.

 

الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات).

سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع شراء الذهب عن طريق الإنترنت ([1]).

فأجابت بما يلي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

ففي بيع وشراء الذهب سواء عبر الإنترنت أو من الأفراد أو من المحلات لا بد من مراعاة الأمور الآتية:

1/ أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب, ولا بيع الذهب بالنقود إلى أجل (أي تأجيل الدفع إلى مدة), لأنه من ربا النسيئة, وهو مما أجمعت الأمة على حرمته. قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: “وأما الشرائط فمنها: قبض البدلين قبل الافتراق, لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: (والذهبُ بالذهبِ مثلًا بمثل, يدًا بيدٍ، والفضةُ بالفضة مثلًا بمثل, يدًا بيدٍ…)، وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب, إلا مثلًا بمثل, ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ, إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورِق, أحدُهما غائبٌ والآخرُ ناجِزٌ، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تُنْظره، إني أخاف عليكم الرِّماء)، أي: الربا، فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق, وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما([2])“.

2/ إنه لا بد من قبض كامل الثمن عند قبض الذهب (سواء من المحلات أو عبر الإنترنت), فإن طلب من البائع إمهاله أيامًا لإحضار الباقي, فهذا العمل لا يجوز, بل لا يصح ترك الذهب عند البائع حتى يكمل له الثمن، لأن البيع يقتضي أن يكون الذهب ملكًا للمشتري, فيجب أن ينقل إليه.

3/ تكلم الفقهاء المعاصرون على قبض ينوب عن القبض الحقيقي يسمى القبض الحكمي, كما يلي:

أولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل, والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حسًّا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها, واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:

1/ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

( أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.

 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي في الصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة, إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

 

2/ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

وعليه فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو كان عن طريق النت, فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي المذكورة: كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر، صح البيع، بشرط أن توكل طرفا أو شخصا بالقبض عنك في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. والله أعلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (1496) .

[2]) بدائع الصنائع (5/215)، والأثر رواه مالك في الموطأ عن عمر (ح2337) .

المراجع

1/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات), فتوى رقم (1496).
2/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), صدام عبد القادر عبد الله حسين, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى