أن يتبرع شخص بمبلغ من المال إلى جمعية خيرية, وهذا المبلغ عبارة عن فوائد بنك، ثم تقوم الجمعية بالتصرف في المبلغ بشراء ملتزماتها, من ثلاجة ومكيف وماكينة تصوير , ونحو ذلك.
يجوز صرف هذه الأموال في وجوه الخيرات, لأن هذه الأموال سبيلها الصرف في وجوه الخيرات، هذا ما ذهب إليه قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت، ويكون ذلك بنية التخلص من ذلك المال، كما سبق.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع شراء آلات لجهة خيرية من الفوائد الربوية([1]).
فأجابت بما يلي:
بما أن هذه الأموال سبيلها الصرف في وجوه الخيرات, فلا مانع من شراء الأدوات التي تسهل عمل اللجنة، مع التنبيه إلى أنها ليست زكاة ولا تجزئ عن الزكاة الواجبة في أصل المال. والله أعلم.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2082).
1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2082).
2/ التصرف في الكسب الحرام (رسالة ماجستير)، لأحمد بن عبدالرزاق صديق, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , كلية الشريعة.