سرقة ما ينتفع به إذا كان مما لا يمكن فصله عما فيه من الصور
مسألة رقم 98
الثياب أو الفرش التي عليها صور إنسان أو حيوان وما أشبه ذلك هل يقطع بسرقتها إذا توفرت شروط القطع؟
ما ينتفع به إذا كان مما لا يمكن فصله عما فيه من الصور إذا سُرق فإن على سارقه القطع متى بلغت قيمة ما هي فيه نصاباً، وانتفت شبهة الإنكار؛ وذلك لأن ما رسمت عليه الصورة المذكورة يعد مباحاً منتفعاً به، ولا عبرة بوجود مثل هذه الصور عليه؛ لأنها مهانة مبتذلة موطوءة، وهذا مما يبيح استعمال هذه الثياب أو الفرش وصنعها.
ثم إن القطع إنما وجب لأجل سرقة ما فيه الصورة لا من أجل الصورة ذاتها، فالصورة غير مقصودة بالسرقة فلا عبرة بها في هذه الحال.
أما إذا كان وضع الصورة يشعر بتعظيمها واحترامها كالصورة التي توجد على الستور المعلقة والسجاجيد المرفوعة التي تستخدم للزينة ونحوها، فهذا النوع من الصور محل اختلاف بين الفقهاء في كونها محرمة أم مكروهة، فالحكم في سرقتها يُخرّج على حكم القطع بسرقة ما اختلف في جواز بيعه إذا كان مضموماً إلى ما يقطع فيه بانفراده.
ويحتمل أن يقال في هذا: بوجوب القطع على السارق متى ما بلغت قيمة المسروق نصاباً؛ لأن الغالب أن يقصد بسرقة مثل هذا الشيء المنتفع به، دون نظر إلى وجود الصورة عليه أو عدمها.
• نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (523) فما بعدها.