قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الوثائق والمستندات وما في حكمها

مسألة رقم 92

صورة المسألة

في هذا العصر تعددت أنواع الوثائق والمستندات، فما حكم قطع اليد بسرقة الوثائق والمستندات؟

حكم المسألة

الوثائق والمستندات وما في حكمها لها حالان:

الحال الأولى: أن تكون لها قيمة مالية ويتم في العادة تمولها بالبيع والشراء.

فمثل هذه تعتبر مالاً يقطع بسرقتها، إذا اكتملت الشروط الأخرى.

الحال الثانية: ألا يكون لها قيمة مالية ولا يتم تمولها عادة، ويمنع الانتفاع بها بالبيع والشراء، وذلك كالبطاقات الثبوتية الرسمية، والصكوك الشرعية والسجلات التجارية، ونحو ذلك فمثل هذه لا يقطع بسرقتها؛ لعدم ماليتها، ويُترك أمر تعزيره لاجتهاد القاضي، ويجب تعويض المتضرر من تلك السرقة بفوات مال أو منفعة حقيقية ثابتة، لا متوقعة، ويجتهد القاضي في تقدير العوض مستعينا بأهل الخبرة.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (309) فما بعدها.
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى