شاع بين بعض المراهقين من الشباب التائه استنشاق بعض المذيبات الصناعية التي توجد في كثير من المنتجات الصناعية؛ كالدهانات، والصمغ الصناعي، ومزيلات الدهون، والبقع، وسوائل تصحيح أخطاء الآلة الطابعة، ومذيبات طلاء الأظافر، وغير ذلك.
كما شاع استخدام المواد الغروية المتطايرة مثل: البنزين، والكيروسين، وغاز البيوتان، وذلك للحصول على تأثيرها المخدر.
فما حكم سرقة هذه الأشياء وهل تقطع فيها اليد؟
هذه المواد وإن كانت في أصلها مواد طاهرة جائزة الاستعمال والانتفاع في الأغراض العادية إلا أنه يحرم استنشاقها من أجل التوصل إلى تأثيرها المخدر؛ لأن الوسائل تأخذ حكم ما تفضي إليه، والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً.
وهذه المذيبات لما كانت تستعمل في الغالب فيما يجوز الانتفاع به شرعاً فإنها تعتبر مالاً محترماً يقطع بسرقته إذا توافرت الشروط الأخرى للقطع.
• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (247) فما بعدها.