نتيجة لتعدد فروع البنوك ووجود مكائن صرف آلية تحتاج إلى تغذية فقد تلجأ البنوك إلى نقل الأموال الضخمة بواسطة سيارات ذات نوع خاص، فهل يعد المال المنقول في تلك السيارات محرزاً؟
لو قام شخص بالسرقة من هذه السيارات ففعله عدوان ومحرم، وهو أكل للمال بالباطل.
والعدوان على هذه السيارات لا يخلو من حالات:
الحال الأولى: أن تكون واقفة في داخل بيت أو حوش: فالسطو عليها حينئذ يعتبر سرقة مال محترم من حرزه؛ لأنها محفوظة داخل هذا البيت.
الحال الثانية: أن تكون واقفة في شارع عام بدون حراسة فيفتحها السارق ويأخذ المال، والظاهر أن شرط الحرز في هذه الحال ليس متحققا، لأن المال الضخم ليس من عادة العقلاء تركه في سيارة واقفة بلا حراسة، حتى لو كانت مغلقة الأبواب.
الحال الثالثة: أن تكون سائرةً ثم يوقفها المعتدي ويسطو عليها، فهذا من الحرابة، وليس من السرقة، وحكم الحرابة معروف في الفقه الإسلامي.
• النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية (بحث تكميلي في مرحلة الماجستير ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، سعد الجلعود (176).
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.