قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة المال الذي يستخدم عادة فيما هو محرم

مسألة رقم 82

صورة المسألة

إذا كانت المنفعة المقصودة أصالة من الشيء في العرف هي المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة إنما هي تبع؛ كأجهزة التنصت، والولاعات الخاصة بالسجائر ونحو ذلك.
فما حكم قطع اليد بسرقة مثل هذه الأشياء؟.

حكم المسألة

هذه الأشياء محل اختلاف بين المعاصرين هل يجوز بيعها أو لا؟.

فمنهم من يرى حرمة بيعها تغليباً لجانب الحرمة، ومنهم من يرى جواز بيعها؛ لأنه يمكن أن تستخدم في وجه مباح، فكانت أموالاً متقومة، بالرغم من وجود حرام يعرض عليها، ولكن يمكن انفكاك الحرام عن الحلال.

وقالوا: إنما يحرم بيع ما كان متمحضاً لضرر أو معصية، وهذه الأجهزة وإن كانت تستعمل في المعصية، كما هو الغالب عند كثير من الناس إلا أنها ليست متمحضة لذلك.

وتبعاً للخلاف في حرمة بيعها يأتي الخلاف في قطع اليد بسرقتها، فمن عدها مالًا محترماً لكونها تستعمل في المباح أوجب القطع بسرقتها، ومن نظر إلى غالب استعمالها ومنع بيعها لم يقطع بسرقتها، مع الاتفاق على حرمة أخذها وضرورة تعزير الآخذ بما يردعه.

المراجع

• نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (497) فما بعدها.
• فتاوى اللجنة الدائمة، رقم الفتوى (6217) (13/107).
• ضوابط المبيع في الفقه الإسلامي، محمد توفيق البوطي (264).
• القواعد والضوابط الشرعية لأحكام المبيع في الشريعة الإسلامية، د. عبدالمجيد الصلاحين (86).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى