قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة اللقاحات والأمصال

مسألة رقم 81

العناوين المرادفة

سرقة الأدوية التي أصلها ليس من المال

صورة المسألة

اللقاحات قدر يسيرٌ من الجراثيم، يدخل في جسم الإنسان أو الحيوان ليكسبه مناعة من المرض الذي تحدثه هذه الجراثيم.
ويستعمل في اللقاح جرثومة المرض بعد قتلها أو إضعافها بطرق علمية خاصة، وقد يكتفى باستخدام جزء محدد من الجرثومة وليس الجرثومة كلها.
والمصل: سائل رقيق أصفر من الدم عند تخثره، يتخذ من دم حيوان محصن من الإصابة ثم يحقن به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض.
فما حكم قطع اليد بسرقة اللقاحات والأمصال؟

حكم المسألة

أمصال اللقاح وإن كانت في الأصل قوامها جراثيم ضارة فتاكة؛ لكنها أصبحت اليوم أموالاً ذات قيمة عالية بعد أن ظهر نفعها في مقاومة الأوبئة، وهذه منافع عظيمة تتعلق بحفظ حياة الإنسان الذي هو أحد مقاصد الشريعة الضرورية.

وهي قبل ظهور منافعها على الأصل في المنع؛ لكونها حشرات وجراثيم ولكن بظهور هذه المنافع المباحة شرعاً، وتداول الناس لها؛ لهذه المنافع أصبحت أموالا ًذات قيمة، يقطع بسرقتها.

 

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (281) فما بعدها.
• حق الابتكار في الفقه الإسلامي، د.فتحي الدريني (27).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى