التصوير الفوتوغرافي محل خلافٍ بين المعاصرين في حكمه خاصةً ما يتعلق منه بتصوير ذوات الأرواح، ويشتد الخلاف في حال عدم الحاجة أو الضرورة إليه، فإذا تمت سرقة الصور الفوتوغرافية فهل يقطع بسرقتها؟
حكم القطع بسرقة الصور مبني على حكم صناعة واستعمال كل نوع منها:
1ـ فما قيل بتحريم صناعته واستعماله فلا قطع على سارقه، ولو كانت له قيمة في عرف الناس؛ لأنه مال غير محترم شرعاً.
2ـ وما قيل بكراهته أو جوازه من الصور فإن مقتضاه وجوب القطع على سارقه؛ لأن المال المباح أو المكروه يعد مالاً محترماً شرعاً.
والكراهة التنزيهية لا تنفي مالية الشيء ولا تسقط حرمته.
لكن ما أبيح للضرورة والحاجة أو المصلحة العامة من هذه الصور فلا قطع فيه عند من يرى تحريم التصوير الفوتوغرافي من حيث الأصل، ويبيح مثل هذه الصور استثناء من الأصل للضرورة أو الحاجة، وذلك لأنها في هذه الحال لا تعتبر مالاً؛ لأن المال ما يباح الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار، فهي كسرقة الكلب المأذون باتخاذه.
أما عند من يرى جواز التصوير الفوتوغرافي عموماً فما أمكن تقويمه من هذه الصور فإنه يقطع فيه إذا اكتملت شروط السرقة الأخرى، وانتفت الموانع، لأن ما أمكن تقويمه وجاز بيعه وشراؤه فإنه يجب القطع بسرقته؛ لكونه في هذه الحال يعد مالاً محترماً.
3ـ وما اختلف فيه من هذه الصور مما لا تفرضه الضرورة والحاجة فالحكم فيه مبني على حكم سرقة المال المختلف في جواز بيعه أو درء الحدود بالشبهات مراعاة للخلاف.
• نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (505) فما بعدها.
• أحكام التصوير، محمد واصل (646).