سرقة الدخان
التبغ لفظ أجنبي دخل العربية دون تغيير وقد أقره مجمع اللغة العربية، وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية، يستعمل تدخيناً وسعوطاً ومضغاً.
ومن أسمائه: الدخان، والتتن، والتنباك.
فما حكم قطع اليد في سرقة هذا النوع؟
اختلف الفقهاء عند ابتداء ظهوره في حكم استعماله بسبب الاختلاف في تحقق الضرر من استعماله، فمنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكروه.
والقول بتحريمه يستتبعه تحريم بيعه وزراعته إلم يكن فيه جهة نفع أخرى؛ لأنه لا يصح إيراد العقد على مالا منفعة فيه، أو فيه منفعة لكنها محرمة، فإن كان فيه جهة نفع أخرى صح بيعه بلا نزاع.
وحيث ثبت في العصر الحديث ضرره بالصحة بأخبار الثقات من الأطباء والمجربين فقد أصبح في حكم المتفق عليه بين العلماء القول بتحريمه، ولهذا صدرت فتوى جماعية في المؤتمر العالي الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات المنعقد بالمدينة عام 1402هـ: بتحريم التبغ، وذلك بناء على أمرين، هما: أنه ضار بالصحة، وهذا أمر مجمع عليه بين الأطباء، وأنه إسراف وإضاعة لآلاف الملايين من الأموال سنوياً على أمة الإسلام، وهي في أشد الحاجة لهذه المبالغ.
وإذا تقرر ما سبق في شأن التبغ من القول بتحريم استعماله، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يقطع بالتالي في سرقته، ولو بلغت قيمته نصاباً.
• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (250) فما بعدها.
• تحقيق البرهان في شأن الدخان، مرعي الكرمي (124).
• إرشاد السائل إلى دلائل المسائل، للشوكاني (50).
• مجموعة الفتاوى الشرعية في الكويت (2/238).
• فقه الأشربة وحدها، عبدالوهاب طويلة (465)
• الدلائل الواضحات، الشيخ حمود التويجري (165).
• الخمر والمخدرات، د. سعد المرصفي (207).
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/55).