قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الأحداث السيارات

مسألة رقم 279

العناوين المرادفة

1. سرقة فاقد الأهلية.
2. سرقة الصغار للسيارات.

صورة المسألة

إذا سرق الصغير دون سن البلوغ سيارة محرزة، هل يترتب على هذه الجناية حد القطع؟ أم أن وصف الصغر يؤثر في توصيف الحكم فيسقط عنه الحد ضرورة ارتباطه بالتكليف؟

حكم المسألة

أولا: لا خلاف بين الفقهاء – رحمه الله تعالى – في اعتبار شرط التكليف لإقامة الحدود الشرعية، والصغير ليس أهلا للتكليف بدلالة النص والإجماع والمعقول، وبيان ذلك في وجوه:

أما النص فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ)] أخرجه أبو داود برقم: (4402) 4/140[ . فنص على سقوط التكليف عن الصبي حتى يبلغ.

وأما الإجماع فقد نقل غير واحد الاتفاق على أن الصغير ليس من أهل التكليف.

وأما من جهة المعنى؛ فلأن الامتثال فرع لفهم خطاب الشارع، والصغير ليس أهلا لفهم الخطاب نظرا إلى قصوره عقله عن الإدراك؛ ومن ثم فلا يدخل في حيز التكليف.

 

ثانيا: لا خلاف بين الفقهاء في لزوم الضمان بإتلاف الصغير، ومن ثم إذا تصرف في السيارة المسروقة بالبيع أو الهبة… أو غيرها من وسائل التمليك لزم وليه الضمان؛ وذلك:

  1. أن الأصل في الأموال الحرمة، فلا يجوز التعدي عليها بغير حق؛ ومن ثم يلزم من إتلافها حقيقة أو حكما ثبوت الضمان على الجاني أو وليه حسب الإمكان.
  2. أن لزوم الضمان بالإتلاف من قبيل خطاب الوضع، وخطاب الوضع عبارة عن ترتيب الأحكام على أسبابها؛ وذلك مما يستوي فيه المكلف وغيره.

ولكن يجب على الحاكم باعتبار مسؤوليته على الرعية في تأمين النفوس والأموال والأعراض … تأديبُ الصغار إذا أساؤوا بما يوجب حدا أو تعزيرا بما يراه مناسبا لحالهم مما يحقق مصلحة الزجر لأمثالهم.

وقد تكون سرقة الأحداث للسيارات بتوجيه وتدبير من الكبار بحيث يُستعملون كأدوات لممارسة السرقات ليسلموا من العقوبة الحدية من الجهات القضائية، فهذه المسألة تتخرج على مسألة الردئ في السرقات.

وقد اتفقوا على أن المكلف إذا أعان الصغار على السرقة يسقط عنه القطع؛ وذلك لأن الحد إنما يتعلق بارتكاب المعصية، والمعين لم يباشر ما يوجبه، فيسقط عنه الحد لانتفاء المقتضي.

ولكنه يعزر بما يراه الحاكم في هذه الحالة؛ لأن تصرفه أوجب اعتداء يقتضي التأديب.

 

 

ملحق المسألة: قرار مجمع الفقه الدولي بشأن تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم 168 (6/18)

بشأن تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق: 9-14 تموز (يوليو) 2007م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعاً إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك، وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،

قرر ما يلي:

أولا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات، وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة. أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعاً محضاً فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً فلا يعتد بها.

ثانياً: نظراً لكون البلوغ مرتبطاً بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقاً للظروف المكانية والبيئية.

ثالثاً: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.

رابعاً: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعاً.

والله أعلم

المراجع

1. الإشراف للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 422 هـ)
2. البحر المحيط لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت 794هـ)
3. الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد المارودي الشافعي (ت 450 هـ)
4. المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ).
5. المغني لأبي عبد الله موفق الدين عبدالله بن محمد المقدسي الحنبلي (620 هـ)
6. موقع مجمع الفقه على الرابط: (http://www.iifa-aifi.org/2270html)

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى