قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة أموال الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالحرام

مسألة رقم 93

صورة المسألة

قد تكون الشركة ذات أغراض مشروعة، وموضوع نشاطها حلال؛ مثل: الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات؛ كشركات الكهرباء، والهاتف، والأدوية، ونحو ذلك، وتؤدي خدمات عامة للاقتصاد، لكنها تتعامل مع البنوك الربوية بالفائدة، فتضع أموالها في تلك البنوك، وتتقاضى عليها فوائد ربوية، وتدخل في مواردها أو أرباحها، فما حكم قطع اليد بسرقة هذه الأموال؟

حكم المسألة

حكم سرقة أموال هذه الشركات لا خلاف في تحريمه، وأما قطع اليد بسرقته فهو ينبني على حكم هذه الأموال، أهي محترمة شرعاً أم لا؟

وحيث إن أموال هذه الشركات ليست حلالاً محضاً، ولا حراماً محضاً، بل هي مال مختلط، والاختلاط فيه مما لا يمكن تمييزه، والغالب في أموال هذه الشركات ومعاملاتها الحل والإباحة، وبناء على ما ذهب إليه عامة الفقهاء من أنه إذا اختلط المال الحرام بالحلال، وكان الحلال هو الأغلب، فإنه لا يحرم هذا المال.

فإن سرقة مثل هذه الأموال تعد سرقة لمال محترم، فتكون موجبة للقطع إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)،د.فهد المرشدي(492)فما بعدها

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى