1. طلب الزوجة الطلاق من زوجها المسجون.
2. التفريق بسبب السجن.
المرأة ما دامت في عصمة زوجها، فلا يحل لها بحال أن تتزوج غيره مهما طال غيابه، إلا إذا طلقها الزوج أو حكم بالطلاق قاض مسلم، وانتهت عدتها منه.
ولكن إذا حكم على الزوج بالسجن مدة طويلة، فهل للمرأة حق الفسخ؟
سؤال المرأة الطلاق من زوجها، لما يقع عليها من ضرر غيابه الطويل، هو من حقها، لأن طلب المرأة الطلاق لضرر يقع عليها لا حرج فيه، ولا شكّ أن في غياب الزوج تلك المدة ضررا ظاهرا بالزوجة.
وأمّا حقّ المرأة في الطلاق، والمطالبة به قضاء، وإلزام الزوج به رضي أم كره، فهذه مسألة اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: ليس للمرأة حق الفسخ.
وقد ذهب إليه الجمهور، إذا كان الزوج ينفق على الزوجة.
القول الثاني: للمرأة حق الفسخ.
وقال به بعض الفقهاء بحجة أنه أقرب إلى مقاصد الشرع وقواعده.
لكن ينبغي للزوجة في مثل هذه الحال أن توازن بين المصالح والمفاسد، وتقدم مصالح الدين على مصالح الدنيا.
1. التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي، والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، محمود عباس صالح أبو عيسى، نسخة إلكترونية.
2. من أسباب التفكك الأسري، أ.د. شادية التل، موقع إسلام ويب،
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=2&ChapterId=2&BookId=285&CatId=201&startno=0