قسم الأقليات المسلمةباب الزواج

زواج المسلمة من شيوعي

مسألة رقم 28

العناوين المرادفة

زواج المسلمة من ماركسي.
زواج المسلمة من ملحد ينتسب لأسرة مسلمة.

صورة المسألة

انتشرت الشيوعية بين المسلمين في بعض البلاد، حتى أصبح المسلمون أقلية فيها، والمرأة المسلمة ربما لا تجد الكفء من غير هؤلاء مع أنهم قد ينطقون الشهادتين.

حكم المسألة

يحرم على المسلمة الزواج من الشيوعي؛ لأنه ملحد لا يرى وجود الإله ولا يؤمن به.

والدليل: قوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [البقرة: 221] ومثل هذا يكون كافراً.

وقد انتهت كلمة المجامع الفقهية إلى حرمة زواج الشيوعي بالمسلمة.

 

جاء في فتوى المجمع الفقهي الإسلامي([1]):

فلقد عُرِض موضوع الشيوعيَّة على مجلس المجْمع في دورته الأولى المنعقدة في 17/8/1398هـ، وبعد أنِ استعرض المجلس ذلك الموضوع، أصْدر فيه قراراً بيَّن فيه حُكم الشيوعية والانتماء إليها، وجاء فيه بعد الديباجة ما يلي:

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقِد في مكة المكرَّمة، يُقرِّر ما يلي:

يرى مجلس المجمع لفت نظر دول وشعوب العالم الإسلامي إلى أنه من المسلَّم به يقينًا أنَّ الشيوعية منافيةٌ للإسلام، وأنَّ اعتناقها كفْر بالدِّين الذي ارْتضاه الله لعباده، وهي هدْم للمُثل الإنسانية، والقِيَم الأخلاقية، وانحلال للمجتمعات البشريَّة…

وبناء على ذلك فلا يحل النكاح بالشيوعية وبهذا أفتى عدد من المعاصرين

 

فتوى الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

زواج المسلمة بغير المسلم محرم بإجماع المسلمين، وباطل بإجماع المسلمين، من استحلته فقد خرجت من الملة وكفرت بالله العظيم، ومن أتته معتقدة حرمته فقد أتت منكراً غليظاً وفاحشة مبينة، توشك أن تنتهي بها إلى هاوية الكفر والردة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بردتها من البداية؛ لأن عقد الزواج بطبيعته يراد به استحلال البضع واستباحة الوطء والتمتع، فلا يكاد يتصور وقوع هذه الجريمة بغير استحلال.

ووجه الحكمة في منع هذا الزواج ما يفضي إليه من الفتنة في الدين، ولهذا علل القرآن الكريم هذا المنع بقوله تعالى: (أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) [البقرة: 221] أي إلى الأعمال الموجبة للنار، وذلك بما تؤدي إليه مخالطتهم من الفتنة: دعوة إلى الكفر أو تشكيكاً في الإسلام وتزهيداً في إقامة شعائره، فالمرأة ضعيفة بطبعها، ولأن لقوامة الرجل عليها تأثيراً في تقديرها للأمور.

ودليل حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم وبطلان هذا النكاح يشير إليه قول الله جل وعلا: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة: 221].

قال القرطبي: أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام.

وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة: 10] وقد حرمت هذه الآية المسلمات على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ثم نسخ بعد ذلك.

يقول الشافعي -رحمه الله-: فإن أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ، حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال.

وأما التعلل بعدم وجود أزواج فإنه من أبطل الباطل شرعاً وواقعاً.

أما شرعاً فلأن الواجب على كل من لم يجد نكاحاً أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، كما قال تعالى:(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ) [النور: 33] فأمر الذين لا يجدون نكاحاً بالصبر والاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يرخص لهم في ركوب ما حرم الله من الزنا أو نكاح المحارم أو تزوج المسلمة بغير المسلم!.

ولقول النبي ﷺ : “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” [رواه البخاري ح 5065، ومسلم ح 1400] فأرشد إلى الصوم عند عدم القدرة على النكاح، إما لافتقاد مؤنته، أو لعدم وجود من يصلح شرعاً للزواج.

وأما بطلان ذلك من الناحية العملية وعدم صلاحيته مبرراً للوقوع في هذا الجرم الغليظ، فلما نعلمه ويعلمه كل من له صلة بالجاليات الإسلامية في الغرب، أن عدد راغبي الزواج من الرجال كثر، وأن المرأة المسلمة إذا استقامت على أمر ربها وارتادت المسجد تدفقت عليها عروض الزواج، وأصبح لديها من الخيارات المتعددة ما تطيب به النفوس الجادة الراغبة في العفاف والإحصان بصدق.

فالأدلة ترجع إلى كون الشيوعي كافرا ليس من أهل الكتاب، فلا يجوز نكاح المسلمة منه.


([1]) في دورته الأولى المنعقدة في 17/8/1398هـ.

المراجع

• المجمع الفقهي الإسلامي.
• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى