قسم الأسرةباب النكاح

زواج الفريند

المسألة رقم 79

العناوين المرادفة

1. زواج الأصدقاء.
2. الزواج الشبيه بالصداقة.

صورة المسألة

كلمة (فريند) تغني باللغة اللاتينية (صديق)، ومن هنا نشأت هذه الصورة من الزواج، حيث إن المجتمع الغربي قد اعتاد على وجود الصداقة بين الشاب والشابة إما بالتعارف كزمالة دراسة، أو زمالة عمل، أو لغير ذلك، ومن الطبيعي في المجتمع الغربي أن تكون هذه الصداقة لا قيود عليها، ولذا فهي تصل في غالب صورها وأحوالها إلى استمتاع كل منهما بالآخر، إلى حد المعاشرة(1).
في تلك المجتمعات أفتى بعض الفقهاء حمايةً للشاب والشابة من صداقة محرمة، بأن يتم العقد الشرعي الصحيح بينهما حتى وإن لم يتيسر لهما توفير السكن وبقية متطلبات الزواج، درءاً لمفسدة الصداقة التي قد تحدث فتؤول إلى المحرم والفاحشة.
ومن أفتى به في حينه إنما قصد الزواج الشرعي المستوفي لأركان النكاح وشروطه وسائر مقوماته من الصيغة والولي والشاهدين والمهر والخلو من الموانع الشرعية إلا أن المرأة فيه تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة والمسكن.
ومن الجدير ذكره أن وسائل الإعلام – كعادة الكثير منها – بالغت في إثارة تلك الفتوى، وحشد المنتقدين لها، مع أن العجب أنها لا تستنكر الصداقة المحرمة بمثل ما ذلك الاستنكار!!

حكم المسألة

ثار جدل كثير حول زواج الفريند، والذي ذهب إليه المجمع الفقهي المنبثق عن الرابطة هو أن هذا الزواج إذا توفرت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع، فإنه زواج شرعي من حيث الأصل، وإن كان خلاف الأولى، وذلك لما قد يترتب عليه من مضار اجتماعية.

جاء في القرار رقم: 106 (5/18): بشأن عقود النكاح المستحدثة، ما يأتي:

يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع.

 

وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:

1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.

ويتناول ذلك أيضاً: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.

هذان العقدان وأمثالهما صحيحاًن إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.

المراجع

1. عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور وهبة مصطفي الزحيلي.
2. عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي.
3. عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد بن موسى السهلي.
(البحوث الثلاثة كلها منشورة ضمن (أعمال الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الموافق 8-12/4/2006م، رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، ط1، 1426هـ – 2005م، المجلد الثالث).
4. مجلة الأحمدية تصدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي الإمارات العربية المتحدة، العدد التاسع عشر/المحرم1426هـ–فبراير2005م
5. الخلاصة في فقه الأقليات 1-9، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود.
6. شرح فقه النوازل، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، موقع الشيخ الخثلان، نسخة الكترونية.
www.saad-alkthlan.com/download.php?action=list&cat_id.
7. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، أعمال الدورة الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م.
8. فتاوى اللجنة الدائمة 18/404 – 405.
9. ملتقى أهل الحديث، الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38348
10. الزواج في الإسلام وعلاج المشكلات الزوجية وحقيقة الزيجات المعاصرة، أ.د/ محمد أحمد الصالح، الناشر: بدون.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى