قسم العباداتباب الزكاة

زكاة المواد المساعدة في التصنيع

مسألة رقم 77

العناوين المرادفة

• زكاة مواد التشغيل والصيانة.
• زكاة ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة دون أن يبقى شيء من عينه.

صورة المسألة

العملية التصنيعية تتكون من أصول ثابتة كالآلات ومواد تصنيع، منها ما تتركب منه السلع المصنعة ومنها ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع، كمواد التشغيل والصيانة كالوقود والزيوت ومواد التنظيف ونحوها مما يساعد في التصنيع ولكن لا يدخل في التركيب فما حكم زكاة هذه المواد المساعدة؟

حكم المسألة

أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بأنها لا تقوم ولا تجب زكاتها؛ لأن تلك المواد آلة في عمل الصانع، وهي تفنى مع الصناعة، فليست معدة للنماء ولا يقصد بها التجارة بل الاستهلاك فلا تجب زكاتها كأموال القنية, وهذا هو قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين([1]).


([1]) المبسوط (2/198), الفروق (1/79), تحفة المحتاج (3/298), شرح منتهى الإرادات (1/437).

 

المراجع

1. بحوث في الزكاة ص(174).
2. بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ص(296).
3. زكاة الأصول الاستثمارية للدكتور محمد شبير ضمن أبحاث الندوة الخامسة لبيت الزكاة ص(454).
4. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (1/329).
5. الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص(116).
6. نوازل الزكاة للغفيلي (ص139-141).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى