زكاة الموجودات الثابتة, زكاة الأموال الثابتة.
تتشكل المنشأة من عدة أمور ومنها: الأصول وهي الأموال التي تستخدم في إدارة دولاب العمل والإنتاج وتستهلك على دورات (أو سنوات) مالية، وتضم الأصول المالية الملموسة كالعقارات والآلات والأثاث والأصول المعنوية غير الملموسة كشهرة المحل وبراءات الاختراع ونحو ذلك, وتضم مخزون البضائع والبضائع تحت الصنع والمواد الأولية والمواد المساعدة, فما حكم زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة؟
الكلام في هذه المسألة كالكلام في زكاة المستغلات، وقد سبق القول بأن الزكاة لا تجب في أعيان المستغلات ولا في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في صافي غلتها بنسبة ربع العشر، وعلى ذلك نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([1])، وقال به كثير من العلماء المعاصرين، وأقره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة في جدة في 10/3/1406هـ الموافق 22/12/1985م وكثير من لجان الإفتاء، منها اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الفقهي الثاني المنعقد في القاهرة في 25/1/1385هـ الذي يوافقه 26/5/1965م، ومنها مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت في 19/7/1404هـ ـالذي يوافقه 30/4/1984م، وغيرها من الهيئات العلمية وجميعها ترى عدم وجوب الزكاة في المستغلات، وأن الزكاة إنما تجب في الغلة بعد مضي حول على إنتاجها وبلوغها نصابا.
ودليل أصحاب هذا القول عدم وجود نص من كتاب أو سنة في وجوب الزكاة في أعيان المستغلات، والأصل براءة ذمة الناس من هذه التكاليف وحفظ أموالهم ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بنص صريح ولا وجود له. والاعتراض بأن النبي ﷺ إنما نص على الأموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عهده ويقاس عليها غيرها, مدفوع بأن المستغلات كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره –صلى الله عليه وسلم –فقد كان الناس في زمنه يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة كما دلت عليه الآثار المروية عن الصحابة, فلا تجب الزكاة في المصانع وذلك لعدم الدليل الموجب لزكاتها مع وجود المستغلات في عصر التشريع. . . وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الأصول الاستثمارية الثابتة مهما بلغت قيمتها وإنما تجب في ريعها وغلتها..
([1]) بدائع الصنائع (2/22)، البيان والتحصيل (2/404)، الفروع (2/513)، الأم (2/63).
1. أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة, تأليف أ.د عمر سليمان الأشقر, وأ.د محمد عثمان شبير, وأ.د محمد نعيم ياسين, وأ.د محمد إبراهيم الخطيب,(3/263-264).
2. أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص(57).
3. زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص(451).
4. فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص(86).
5. مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد: 2 (1/197).
6. نوازل الزكاة للغفيلي ص(125-128).