قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

مسألة رقم 147

العناوين المرادفة

إعادة العضو المبتور في الحدود والقصاص.

صورة المسألة

إذا حكم على أحد الجناة بقطع عضو من أعضائه، سواء أكان ذلك في الحد كما في السرقة أو الحرابة، أم في القصاص كما في قصاص الأطراف، فهل يجوز إعادة هذا العضو بعد استئصاله؟

حكم المسألة

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع واطلع على البحوث الواردة إليه في هذا الشأن، واستمع للمناقشات التي دارت حوله، وأصدر قراره المتضمن أنه بمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته، فقد قرر المجلس ما يلي:

1-لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

2-بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:

أ-أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب-أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

3-يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

كما أن مجلس هيئة كبار العلماء قد ناقش الموضوع في دورته السابعة والعشرين العادية المنعقدة بمدينة الرياض ابتداء من 6/6/1406، وكان قد سبق للمجلس أن بحث هذا الموضوع في دورته السادسة والعشرين ورأى إعداد بحث فيه يتضمن كلام أهل العلم في الموضوع ثم يعاد عرضه في الدورة السابعة والعشرين وقد تم إعداد البحث المطلوب واستمع المجلس إلى خلاصته، ولما كان تشريع الله سبحانه وتعالى للحدود والتعزيرات تحقيقا لمقاصد الشريعة وحفظاً لمصالح العباد كما أن في الحدود والتعزيرات ردعاً للناس وزجراً لهم عن ارتكاب الجرائم الموجبة لها والمؤدية إليها وحفظاً للأمن العام وبعثاً للطمأنينة في النفوس واستقراراً لأوضاع الحياة ومنعاً للهرج والاضطراب في المجتمع إلى غير ذلك مما تصير به العيشة هنيئة والحياة سعيدة حضراً وسفراً ولذلك شرع إعلان هذه العقوبات ليتحقق أثرها في الجاني وغيره ممن شاهد الحد أو بلغته إقامته، لهذا كله ولما ظهر للمجلس بعد البحث والمناقشة وتداول الرأي في هذا الموضوع المهم قرر المجلس بالإجماع أنه لا يجوز إعادة اليد المقطوعة في حد إلى صاحبها، لأن المقصود من القطع الزجر والردع لا الإيلام فقط.

ولم يتعرض للحالات الأخرى المذكورة في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

المراجع

• مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث (2299-2302).
• حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص، بكر بن عبد الله أبو زيد، مجلة المجمع الفقهي (4/53).
• زراعة عضو استؤصل في حد، محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث، ص: 2179-2200.
• زراعة عضو استؤصل في حد، محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث، ص: 2201-2207.
• زراعة عضو استؤصل في حد، وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث، ص: 2209-2220.
• حكم إعادة اليد في حد شرعي، عبدالله بن سليمان بن منيع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث، ص: 2221- 2245.
• هل يجوز إعادة يد السارق إذا قطعت بصفة شرعية أم لا؟ مولاي مصطفى العلوي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث، ص: 2247-2253.
• زراعة عضو استؤصل في حد، أحمد محمد جمال، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، المجلد الثالث، ص: 2255-2262.
• القضايا المستجدة في باب العقوبات (رسالة ماجستير، الجامعة الأدرنية)، وفاء خضير.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى