1. زرع الغدد التناسلية.
2. غرس الغدد التناسلية.
3. زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف.
الصفات الوراثية هي مجموع الأوصاف الجسمية والعقلية والنفسية التي تولد مع الشخص مثل الطول أو القصر، والبياض أو السواد، والذكاء أو الغباء، والأعضاء التناسلية التي تحمل هذه الصفات وتحتفظ بها حتى بعد نقلها إلى شخص آخر هي: (الخصيتان) بالنسبة للرجل، و(المبيض) بالنسبة للمرأة، وقد أصبح من الثابت طبياً أن نقل الخصيتين أو المبيض من شخص إلى آخر يوجب انتقال الصفات الوراثية من الشخص المنقول منه (المعطي) إلى أبناء الشخص المنقول إليه (المتلقي/ محل الزراعة)، مما يستتبع كون نقل الخصية من شخص لآخر يمثل شكلاً من أشكال تخصيب بويضة زوجة (المتلقي) بحيوان منوي من غير زوجها، كما أن نقل البييضة من امرأة إلى أخرى يستلزم تخصيب بويضة امرأة أجنبية (المعطية) بمنيِّ زوج المرأة (المتلقية) التي زرع فيها المبيض، فهل ما ينتج عن هذه العملية من اختلاط في الخصائص الوراثية يرتقي إلى درجة اختلاط الأنساب فيحرم هذا النوع من العمليات قياساً على الزنا؟
الصفات الوراثية هي مجموع الأوصاف الجسمية والعقلية والنفسية التي تولد مع الشخص مثل الطول أو القصر، والبياض أو السواد، والذكاء أو الغباء، والأعضاء التناسلية التي تحمل هذه الصفات وتحتفظ بها حتى بعد نقلها إلى شخص آخر هي: (الخصيتان) بالنسبة للرجل، و(المبيض) بالنسبة للمرأة، وقد أصبح من الثابت طبياً أن نقل الخصيتين أو المبيض من شخص إلى آخر يوجب انتقال الصفات الوراثية من الشخص المنقول منه (المعطي) إلى أبناء الشخص المنقول إليه (المتلقي/ محل الزراعة)، مما يستتبع كون نقل الخصية من شخص لآخر يمثل شكلاً من أشكال تخصيب بويضة زوجة (المتلقي) بحيوان منوي من غير زوجها، كما أن نقل البييضة من امرأة إلى أخرى يستلزم تخصيب بويضة امرأة أجنبية (المعطية) بمنيِّ زوج المرأة (المتلقية) التي زرع فيها المبيض، فهل ما ينتج عن هذه العملية من اختلاط في الخصائص الوراثية يرتقي إلى درجة اختلاط الأنساب فيحرم هذا النوع من العمليات قياساً على الزنا؟
حكم المسألة وأهم أدلتها:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية (الخصيتان والمبيض) على خمسة أقوال:
القول الأول: يحرم نقل هذه الأعضاء من شخص بهدف زرعها في جسم شخص آخر.
وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وتبنته بعض الجهات العلمية المختصة:
أ – فقد نص مجمع الفقه على ما يأتي:
“بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً”. [قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 59/8/6 في دورة مؤتمره السادس بجدة من 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 مارس 1990].
ب – وجاء في توصيات ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ما يأتي:
“انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه، حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقاً، نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج” [الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت في الفترة ما بين 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23 – 26 أكتوبر 1989م بالتعاون بين المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية].
ج – وجاء في بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ما يأتي: “… وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن بالنقل دون أي مقابل، كما يجب أن يكون العضو المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب”. [صدر هذا البيان عن الجلسة رقم (8) في الدورة رقم (23) بتاريخ 17/12/1417هـ الموافق 24/4/1997م].
القول الثاني: يجوز نقل إحدى الخصيتين أو أحد المبيضين فقط، وبه أفتت مشيخة الأزهر.
القول الثالث: الجواز.
القول الرابع: جواز نقل هذه الأعضاء من الميت فقط، ولا يجوز نقلها من الحي، وإلى هذا ذهب بعض الباحثين.
القول الخامس: التفصيل وفقاً لما يلي:
أ – تجوز زراعة الخصيتين بعد التخلص مما تحملانه من الحيوانات والخلايا المنوية، للاستفادة منهما في إفراز هرمون الذكورة للمتلقي، بشرط عدم إمكان الاستغناء عن هذه الزراعة بتناول هرمون دوائي.
ب – أما المبيضان فلا تجوز زراعتهما، لعدم وجود فائدة فيهما بعد التفريغ من البويضات.
أدلة القول الأول القائل بالتحريم:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ ([1])
وجه الدلالة: أن عملية النقل فيها تغيير لخلق الله، فتكون داخلة في الذم الوارد في الآية.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه و سلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك) أخرجه البخاري، ح: 4784، ومسلم، ح: 1404.
فقد اشتمل هذا الحديث على النهي عن الاستخصاء، ونقل الخصيتين أو المبيض إخصاء للمتبرع، فيكون حراماً.
الدليل الثالث: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى مالي لا ألعن من لعن النبي وهو في كتاب الله ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾([2])رواه البخاري كتاب اللباس باب المتنمصات برقم (5595).
فقد دل الحديث على تحريم الوصل، وزراعة الخصيتين أو المبيض وصل لهما في جسم المتلقي، فتكون محرمة.
الدليل الرابع: القياس على تحريم زراعة البييضة في رحم أجنبية، وتحريم التلقيح بمنيِّ رجل غير الزوج.
الدليل الخامس: أن نقل الخصيتين فيه تشويه لخلقة المنقول منه، وهو أمر محرم شرعاً.
الدليل السادس: أن نقل الخصيتين أو المبيض يؤدي إلى عدة محاذير شرعية، منها:
أ – انتقال الصفات الوراثية، أي أن ذرية المنقول إليه ستحمل صفات المتبرع من طول أو قصر وبياض أو سواد، وذكاء أو غباء، وغيرها، وهذا يعد لوناً من ألوان اختلاط النسب، فيكون شبهة موجبة للتحريم.
ب – أن البذرة الناتجة ستكون للمنقول منه وليست للمزروع فيه، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهذا الأمر خاص بالخصيتين والمبيض دون غيرهما من الأعضاء التي تنقطع علاقتها بالمعطي بمجرد زراعتها في المتلقي.
ج – أن الخصية تظل محتفظة بقدر من الحيوانات المنوية، وكذلك فإن المبيض يحتفظ بقدر من البييضات، مما يعني اختلاط ماء المنقول منه (المعطي) بماء المزروع فيه (المتلقي)، وينتج عن ذلك اختلاط الأنساب، فوجب تحريمه.
الدليل السابع: أن زراعة الأعضاء الجنسية المقصود منه تحصيل النسل، أو تكميل الاستمتاع، أو التجميل، وكلها من المقاصد التحسينية أو الحاجية التي لا يستباح لها ما يستباح للضرورة من كشف العورات وانتهاك الحرمات.
أدلة القول الثاني القائل بجواز نقل إحدى الخصيتين فقط:
الدليل الأول: أن نقل الخصيتين معاً يؤدي إلى قطع نسل المتبرع (المعطي)، بخلاف نقل إحداهما وترك الأخرى.
الدليل الثاني: قياس الخصيتين على الكليتين أو الرئتين، في جواز نقل إحداهما وترك الأخرى، بجامع الحاجة في كل منهما.
أدلة القول الثالث القائل بالجواز:
الدليل الأول: أن الحيونات المنوية خارجة من الرجل الذي زرعت له الخصية (المتلقي)، والخصية ليست سوى آلة منظمة لتلك الحيوانات، فلا وجه للشبهة في هذا النقل.
الدليل الثاني: أن الخصية قد أصبحت مملوكة للمتلقي بعد زراعتها في جسمه، فلا وجه لنسبتها بعد ذلك إلى المعطي، سواءً نقلت معها الصفات الوراثية أم لم تنقلها.
الدليل الثالث: أن الجينات الوراثية لا تأثير لها، ولا خوف من تطابقها، بدليل أن الأخوين كليهما من أصل واحد، انتقلت إليهما صفات وراثية واحدة، ومع ذلك لم يحرم زواج ابن أحدهما بابنة الآخر، مما يدل على أن تطابق الصفات الوراثية لا تأثير له.
أدلة القول الرابع القائل بجواز نقل هذه الأعضاء من الميت فقط:
الدليل الأول: أن موت المعطي يُسبب تعطل وظيفة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف فيما يخص إنتاج الحيوانات والخلايا المنوية، وتبقى مجرد أدوات لتقوية المتلقي.
الدليل الثاني: أن عملية النقل لا تؤثر على الميت، بخلاف الحي الذي تلحقه عدة أضرار، منها: فقدانه القدرة على الإنجاب.
أدلة القول الخامس القائل بجواز زراعة الخصيتين وحرمة زراعة المبيضين:
الدليل الأول: أن الخصيتين يمكن التخلص مما تحملانه من الحيوانات والخلايا المنوية، وحينئذ تفقدان القدرة على نقل الصفات الوراثية، وتبقى لهما القدرة على إفراز هرمون الذكورة الذي يحتاجه المتلقي، فثبت انتفاء المحذور الذي عليه مدار الحرمة، وحصول الفائدة للمتلقي، فلزم القول بالجواز.
الدليل الثاني: أن المبيض إذا تم تفريغه من البويضات فإن نقله يستلزم اختلاط الأنساب بسبب استمرار البويضات في حمل الصفات الوراثية الخاصة بالمرأة المنقول منها المبيض، أما إذا تم تفريغ المبيض من البويضات فإن زراعته لا تفيد المتلقية لأن البويضات هي التي تفرز هرمون الأنوثة، وحينئذ تنتفي مصلحة هذه العملية وتبقى مفاسدها ومضاعفاتها المحتملة، فلزم القول بالتحريم.
وقد جاء في توصيات الندوة السادسة ” رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية “سنة 1989م ما يلي:
أولاً: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد فإن زرعها محرم مطلقاً، نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.
ثانيا: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي ما عدا العورات المغلظة التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز، استجابة لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم”1″ من قرارات الندوة الرابعة سنة 1408 هـ لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقا.
رأي مجمع الفقه الإسلامي:
تطابق رأي المجمع مع رأي المنظمة في ذلك، فقد جاء في القرار رقم 59 / 8 / 6 بشأن ” زراعة الأعضاء التناسلية ما يلي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 – 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 – 20 آذار /مارس 1990م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23 – 26/2/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع، وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرر:
1- زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ” الشفرة الوراثية ” للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فان زرعهما محرماً شرعاً.
2- زرع أعضاء الجهاز التناسلي:زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 للدورة الرابعة لهذا المجمع.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 56/6/7 الدورة الرابعة بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء ما يلي:
أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها:
أ- لا يجوز إحداث إجهاض من اجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصرالإجهاض الطبيغي غير المتعمد والإجهاض للضرر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لا ستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
ب – إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 1 للدورة الرابعة لهذا المجمع.
ثالثاً: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
رابعاً: لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
1. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة، 2/209 – 231.
2. البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، الدكتور إسماعيل مرحبا، ص: 97 – 108.
3. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ص: 392 – 398.
4. البنوك البشرية في الفقه الإسلامي، الدكتور قمر الزمان غزال، ص: 267 – 268.
5. أحكام النوازل في الإنجاب، الدكتور محمد بن هائل بن غيلان المدحجي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط1، 1432هـ، 1/259 – 273.
6. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (ع6، ج3)، ص: 1791، 2136 – 2155.
7. زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى، الدكتور حمداتي ماء العينين شبيهنا مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (ع6، ج1).
8. زراعة الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية، الأستاذ الدكتور محمد علي البار، ضمن ثبت أعمال ندوة “رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية”، نسخة إلكترونية.
9. أحكام الجنس في الفقه الإسلامي، رسالة أعدها لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله، الطالب/ يحيى محمد أمين كنج الحلبي، كلية الشريعة، جامعة دمشق، 1427هـ – 2006م، ص: 245 – 246.
10. سلسلة فقه الأسرة برؤية مقاصدية (7): أحكام العشرة الزوجية وآدابها، تأليف / نور الدين أبو لحية، دار الكتاب الحديث، القاهرة.
11. فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد: أ.د / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، البنك الإسلامي للتنمية ” المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب “- شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر – جدة.
12. فقه فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ.