الانتفاع بالأعضاء.
عمليات غرس الأعضاء هي: العمليات التي يتم فيها نقل عضو معين سليم، من جسم إنسان، وغرسه في جسم إنسان آخر مريض، بدلًا عن العضو التالف فيه.
وهذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الطبية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارستهدون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان.
وفي القرن العشرين تكثفت جهود الجراحين في عمليات غرس القرنية خصوصًا في الفترة ما بين 1925م – 1945م، كما انتشر نقل الدم بصورة واسعة.
ومسألة النقل والغرس تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- غرس الأعضاء بالنقل الذاتي.
- نقل الأعضاء من الحي وغرسها في حي آخر.
- نقل الأعضاء من الميت وغرسها في الحي.
وتفصيلها على النحو التالي:
النوع الأول: غرس الأعضاء بالنقل الذاتي.
لا خلاف بين أهل العلم في جواز أخذ جزء من جسم الإنسانلزرعه أو للترقيع في جسم نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.وهذه المسألة تدخل في ماذكره فقهاؤنا المتقدمون من جواز قطع العضو وبتره؛لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها عند غلبة الظن بذلك، فيكون نقل العضو لأجل إنقاذ النفس بطريق أولى.
وقد صدر في هذا الشأن قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميفي دورته الثانية بمكة المكرمة ما بين 28 ربيع الثاني و7 جمادى الآخر عام 1405.
النوع الثاني: نقل الأعضاء من الحي وغرسها في حي آخر.
واتفصيل الحكم في هذه المسألة راجع مادة (التبرع بالأعضاء)
النوع الثالث:نقل الأعضاء من الميت وغرسها في الحي.
ولتفصيل الحكم في هذه المسألة راجع مادة (نقل الأعضاء من الميت وغرسها في الحي)
1-أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ط2، دار مكتبة الصحابة، جدة، 1415.
2-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًَّا أو ميِّتًا، د. محمد علي البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:4، 1408.
3-فقه النوازل، بحث:التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، د. بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت
4-قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1405، والمنعقد بجدة 1410.
5-حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، كمال الدين جمعه بكرو، ط1، دار الخير، دمشق، 1422.