قسم المعاملات الماليةباب الرهن

رهن النقود

مسألة رقم 104

صورة المسألة

أن يشترط البنك حجز مبلغ من المال, لا يتم التصرف به حتى سداد الدين الذي للبنك على العميل.

حكم المسألة

جمهور العلماء يجيزون رهن النقود، ونص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وبناءً على ذلل فالجمهور على جواز رهن النقود.

والدليل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: عموم أدلة جواز الرهن، والتي تشمل رهن النقود.

الدليل الثاني: أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز.

الدليل الثالث: القياس على رهن العقارات والمنقولات؛ لأن المعنى فيهما واحد، فالمقصود من رهن العقارات والمنقولات ضمان حق صاحب الدين، وذلك يكون ببيعها عند عجز المدين من السداد لاستيفاء الحق من قيمتها، فإذا كان المرهون نقدًا حصل المقصود بلا معاناة بيع واحتمال خسارة.

المراجع

1/ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة, (رسالة دكتوراه) مبارك بن سليمان آل سليمان, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
2/ الرهن الحيازي وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة, (رسالة ماجستير) إبراهيم محمد زريقات, المملكة الأردنية الهاشمية (1996م).
3/ قضايا معاصرة في النقود وموقف الفقه الإسلامي منها، دراسة مقارنة في نوازل النقود، (رسالة ماجستير), فرحات علي العبار المملكة الأردنية الهاشمية, (1988م).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى