ركوب المرأة أو النساء مع السائق الأجنبي
مسألة رقم 77
يركب بعض النساء بمفردهن مع السائق الأجنبي عنهن في السيارة داخل البلدة وليس معهما ثالث.
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرمًا لها، ولا يسمعهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، وقد روى عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: (ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) [الترمذي (2165)]، وأما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وهذا في غير السفر، أما في السفر فقد روى عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم) [البخاري (1729) ومسلم (2391)].
ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر.
وقد يقال: إن ركوب المرأة وحدها مع السائق بمفردهما ليس بخلوة، لأن السيارة تسير في الشوارع مع كثرة المارة والسيارات.
فيقال: بل هو خلوة، وأعظم، لأن السيارات الآۤن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه خال بها في غرفة، فالسيارة بمنزلة الغرفة، ومثل هذه المسائل يحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة، فلا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة.
1. فتاوى الشيخ صالح الفوزان، ص(92).
2. فتاوى الشيخ عبدالله الجبرين (24/12).
3. فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ (10/52).
4. الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، جمع خالد الجريسي، ص(1066).
5. فتاوى اللجنة الدائمة (17/59), الفتوى رقم (20914).
6. فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز (5/78).
7. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (19/127 130).