قسم العباداتباب الصلاة

ذكر جنس الميت قبل الصلاة عليه أو ذكر اسمه

مسألة رقم 53

صورة المسألة

أن يقول المؤذن أو الإمام أو غيرهما: الصلاة على المرأة، أو على الرجل، أو على الطفل.
أو يقول: الصلاة على فلان.

حكم المسألة

قال الشيخ ابن عثيمين: لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك، من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكرا، ودعاء تأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضا.

وقال أيضا: وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري، أتوقف فيها….. فلو أنه ترك التعيين بالاسم لكن أحسن.

المراجع

1. مجموع فتاوى ابن عثيمين (17/103).
2. موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى (105371). http://islamqa.info

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى