قسم العباداتباب الحج

ذبح الهدي وتركه

مسألة رقم 182

صورة المسألة

مع كثرة الحجاج في هذه الأزمان المتأخرة والزحام الشديد وضيق أماكن الذبح قد لا يتمكن الحاج من توزيع هديه بعد ذبحه، فهل يجزئ هديه؟

حكم المسألة

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين([1]):

القول الأول: توزيع الهدي وإيصاله إلى مستحقيه ليس واجبا؛ بل هو مستحب فحسب. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ولا أعلم له مخالفا من الفقهاء المعاصرين، وبعضهم نص عليه.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: ما رواه عبدالله بن قرظ رضي الله عنه : أن النبي ﷺ لما فرغ من نحر البدن قال: (من شاء اقتطع). [أبوداوود (1765)، والإمام أحمد في المسند (4/350), والحاكم (4/246) وقال: صحيح الإسناد].

حيث لم يوزعها ولم يوكل من يوزع وإنما نحرها وتركها لمستحقيها.

 

الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: (إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها, ثم اغمس نعلها في دمها, ثم اضرب به صفحتها, ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك). [مسلم (3106)].

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يأمر بالتوزيع وفيه دليل على أن ذبح الهدي وتخليته يكفي في الإجزاء.

 

القول الثاني: أن توزيع الهدايا يجب كما يجب ذبحها, ولو ذبح الهدي ولم يوزعه حتى فسد لم يجزئه. وهو قول الشافعية.

واستدلوا: بأن المقصد من ذبح الهدي هو الأكل منه وإطعام المساكين, ومن لم يوزعه حتى فسد فقد أخل بالمقصد من ذبح الهدي في حقه, وقد قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج: 28]، والأمر يفيد الوجوب.


([1]) المبسوط (4/175), الذخيرة (3/367), كفاية الأخيار ص(230), المغني (3/288).

المراجع

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (11/382).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى