حضور غير المسلمين المحاضرات واللقاءات التي تقام في المساجد.
دعوة غير المسلمين إلى المساجد.
حكم تمكين غير المسلم من دخول المساجد في بلاد الأقليات المسلمة؛ من أجل حضور محاضرة أو لقاء، أو عمل لقاءات للحوار، ونحو ذلك.
يجوز دخول غير المسلم إلى المساجد عند وجود مصلحة شرعية كحضور لقاءات وسماع ما يدعوه للدخول في الإسلام ونحو ذلك على أن تراعى حرمة المساجد وعدم التشويش على المصلين.
وأخذ بهذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية ([1]).
أهم الأدلة التي استدلوا بها:
أن النبي ﷺ أسر ثمامة بن آثال وتركه في المسجد حتى أسلم. كما رواه البخاري (ح 462) و رواه مسلم (ح 1764).
وأن الأصل هو الجواز ولا يوجد ما يدل على المنع.
وأن الحاجة تدعو إلى دخوله المسجد لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد ونحو ذلك.
([1]) انظر: قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم 14/ 5 ، و فتاوى اللجنة الدائمة 2/ 116.
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.