قسم العباداتباب الصلاة

حكم صلاة من يحمل معه صورا

مسألة رقم 20

صورة المسألة

جدت في أيامنا وثائق تخص الأشخاص، كبطاقات تعريف الهوية، وجوازات السفر، ورخص قيادة السيارات، وغير ذلك كثير… وكلها تحمل صورة حاملها، إثباتا لشخصيته أو دفعا للتزوير وتقمص الشخصيات، فضلا عن حمل الأوراق النقدية التي تطبع عليها صور أشخاص أو حيوانات، فإذا صلى المسلم وهو حامل لهذه الوثائق أو النقود هل يؤثر ذلك على صلاته؟

حكم المسألة

اختلف علماء العصر في حكم التصوير الذي يعرف بالتصوير الفوتوغرافي بين مجيز ومانع، والأكثر على جوازه؛ لأنه ليس بمعنى التصوير الذي ورد النهي عنه، مع اتفاق الجميع على جوازه عند الحاجة، كالصور التي توضع في الوثائق الرسمية وغيرها.

ولا خلاف بين العلماء المعاصرين في صحة صلاة حامل هذه الوثائق التي تحمل صورا، وكذا حامل النقود المطبوع عليها صور أناس أو حيوانات، وأن هذه المسألة ليست كمسألة الصلاة بالملابس التي تحمل صورا.

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بما نصه: “ما حكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته يخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صور؟

ج: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته، أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه؛ عملاً بظواهر الأحاديث، وخروجًا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”([1]).


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة (6/180)، فتوى (658).

المراجع

1. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد بن واصل، ماجستير، قسم الفقه، كلية الشريعة.
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
3. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبد الله أبوزيد، ص (415).
4. القول المبين في أخطاء المصلين، مشهور حسن سلمان، ص(54).
5. النوازل الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاة، باسم القرافي، ص(508-512).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى