سبق في المسألتين السابقتين بيان حكم الكولونيا من حيث الطهارة والنجاسة، وبيان حكم استعمالها، فما حكم من صلى وقد تعطر بهذه العطور وأصابت ثوبه أو بدنه؟
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة ولهم اتجاهان مشهوران:
الأول: عدم صحة صلاة من صلى وهو متلبس بها في ثوبه أو بدنه، وهو رأي محمد بن إبراهيم، ومحمد الأمين الشنقيطي، وصالح الفوزان، وبه أفتت لجنة الفتوى في موقع إسلام ويب، وهو مقتضى قول من يرى نجاسة هذه العطور([1]).
والدليل: أن هذه العطور نجسة العين، وصلاة من هو متلبس بالنجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته باطلة.
الاتجاه الثاني: أن صلاة المتعطر بالكولونيا صحيحة، وبه أفتت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية، وهو رأي سيد سابق، وابن عثيمين، وهو مقتضى قول من يرى طهارة هذه العطور([2]).
والدليل: أن هذه العطور طاهرة، ولا تؤثر على طهارة المسلم أو صلاته، حتى على القول بتحريم استعمالها، فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، كما أنه لا تبطل صلاة الرجل إذا صلى مرتديا لباسا من حرير أو خاتما من ذهب، وهذا مثله.
([1]) ينظر مسألة حكم طهارة العطور المشتملة على مادة الكحول ص(24).
([2]) ينظر مسألة حكم طهارة العطور المشتملة على مادة الكحول ص(24).
1. أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، عبدالمجيد صلاحين، ص(240).
2. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (2/129).
3. بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، ص(339 -341).
4. اختيارات الشيخ ابن باز، (2/1519).
5. الخمر والكولونيا، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (38)، ص(23-84).
6. الطيب وأثره في الأحكام، صالح السلطان، ص(224).
7. العطور وأثرها: دراسة فقهية، نجاح بنت عيسى عقيلان.
8. فتاوى إسلامية (1/195).
9. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السؤال الثاني من الفتوى رقم (3426).
10. فتاوى وزارة الأوقاف بدولة الكويت، (1/184).