انتشرت في الأسواق ملابس تطبع عليها صور لحيوانات أو لبني آدم، بعضها رسومات وبعضها صور حقيقية([1])، فما حكم الصلاة فيها؟
لا تجوز الصلاة في ملابس تحمل صورا لذوات الأرواح، سواء كانت لحيوانات أو بني آدم، أو لرسوم كرتونية أو غيرها، وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله ﷺ يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته، قال: (اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني “بأنبجانية”، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي)، [مسلم (556)].
وينبغي للمسلم أن يتجنب في صلاته كل ما من شأنه أن يشغله عن الخشوع أو يشغل غيره من المصلين.
فإن صلى بملابس تحمل صورا لذوات الأرواح فصلاته صحيحة، ويلحقه إثم اللبس.
سُئلت اللجنة الدائمة في المملكة([1]): هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو صور حيوانات؟ فأجابت:
لا يجوز له أن يُصَلِّي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي.
وقد حكى الشيخ ابن باز([2]) والشيخ ابن عثيمين([3]) قولا ببطلانها ولم ينسباه، وصححا القول بصحة الصلاة.
([1]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (6/179).
1. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد بن واصل، ماجستير، قسم الفقه، كلية الشريعة.
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
3. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبد الله بن بكر أبوزيد، ص (415).
4. القول المبين في أخطاء المصلين، مشهور حسن سلمان، ص(54).
5. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.
6. النوازل الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاة، باسم القرافي، ص(508-512).