قد يحتاج رجل الأمن أو الطبيب إلى المناوبة في فترات تتخللها صلوات تجب لها الجماعة، فهل تعد هذه المناوبة من أعذار سقوط الجماعة عنه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما نصه (من تعليمات المستوصف أن يعمل على مدار (24) ساعة متواصلة مما يستلزم وضع جدول مناوبات للأطباء، ويتساءل المستوصف ما إذا كان يحق للطبيب المناوب في يوم الجمعة ترك المستوصف لأداء صلاة الجمعة؟
فأجابت بما يلي:
الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1. شرح عمدة الفقه، عبد الله الجبرين (1/392).
2. فتاوى اللجنة الدائمة: (8/191-192) رقم الفتوى: (2630).
3. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبدالله بن بكر أبوزيد، ص(522).
4. القول المبين في أخطاء المصلين، مشهور حسن سلمان ص(336).
5. النوازل في الطهارة والصلاة، باسم القرافي، ص(584-585).