هل يلزم المغتربين في ديار الكفر إقامة صلاة الجمعة؟
الذي يراه الباحثون هو أنه يجب على أهل تلك البلاد أن يؤدوا صلاة الجمعة إذا توفرت شروطها عملا بعموم النصوص، والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن الجمعة فرض عين على المسلمين بشروطها المعتبرة.
أما المسافر فلا تلزمه حيث سئل الشيخ ابن باز رحمه الله من بعض الطلبة المغتربين عن حكم إقامة صلاة الجمعة في بلاد الغربة.
فأجاب: “قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين، والدليل على ذلك: أن النبي ﷺ لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ╚، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ عام حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك؛ لأنهم في حكم المسافرين، ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافا شاذا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه.
ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة.
ولأن جمعاً من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة” اهـ
1. شرح عمدة الفقه، عبد الله الجبرين، (1/388).
2. فتاوى اللجنة الدائمة: (8/183،220،221،222). وليس فيها فتوى خاصة بذلك وإنما كلام عن المزارعين البعيدين عن المدينة، وهو كلام مفيد لمن طالعه.
3. مجموع فتاوى ابن باز، (12/377).
4. النوازل في الطهارة والصلاة، باسم القرافي، (ص621-623).