قسم الأسرةباب النكاح

حق الزوجة في طلب الفرقة من مدمن المخدرات

المسألة رقم 60

العناوين المرادفة

1. حق الزوجة في الفرقة طلب من متعاطي المخدرات.
2. تعاطي المخدرات وأثره في طلب المرأة فسخ النكاح.

صورة المسألة

إذا تيقنت الزوجة بأن زوجها يتعاطى المخدرات، أو يروجها، فهل يجوز لها شرعاً أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها المدمن، أو المروج لها؟

حكم المسألة

اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة: على قولين:

القول الأول: أن الزوجة لها حق الفرقة من الزوج المدمن، لتوقع ضرر وخطر عليها من ذلك الزوج.

القول الثاني: أنه لا يفرق بين الزوجين لأجل إدمان الزوج.

أدلة القول الأول:

  1. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي ﷺ “لا ضرر ولا ضرار” أخرجه الإمام مالك في الموطأ.

وجه الدلالة: أن الزوج إذا ثبت إضراره بالزوجة، سواءً من الناحية المادية، أو من الناحية المعنوية، بكونها زوجة مدمن مخدرات، فإن هذا يعد ضرراً يسعى الشارع إلى إزالته، ودفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه أولى.

  1. أن الأصل في الحياة الزوجية: أن تقوم على المودة والرحمة، فإذا لم تقم عليهما أو على إحداهما، وقامت على الإضرار وإلحاق الأذى بالزوجة، فقد فقدت المقصد من الزواج، مع تحقق الضرر، فجاز التفرقة بينهما.

 

أدلة القول الثاني:

أن الزوجين إذا كانا رشيدين فليس للقاضي، ولا للحكمين التفريق بينهما إلا برضاهما.

المراجع

1. فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتاوى الحرم 1408هـ ص285.
2. اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 232.
3. الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق رقم الفتوى: 116133، السبت 21 ذو الحجة 1429 – 20-12-2008، موق اسلام ويب.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=116133
4. مؤتمر كلية الشريعة والقانون الدولي الأول “التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع 14صفر 1427،13 – 14 مارس2006م،أثر مرض الإيدز على الزوجية وما يتعلق به من أحكام، أ. عاطف محمد أبو هربيد، ماجستير في الفقه المقارن، مدرس بكلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية غزة.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى