سرقة الأشياء من داخل السيارة
جرى كثير من الناس على ترك أمتعتهم داخل السيارات، أو على ظهر السيارة، وقد تتعرض هذه الأمتعة إلى السرقة، فهل تعد السيارة حرزاً للمتاع بحيث تطبق على هذا التصرف أحكام السرقة أو لا؟
هذه المسألة مما تعرض لها بعض الباحثين بنوعٍ من التفصيل، وذلك على النحو الآتي:
السيارة لا تخلو: إما أن تكون في حرز مثلها أوْ لا:
أولاً: فإن كانت السيارة في حرز مثلها، فلا يخلو:
إما أن يوجد عندها حافظ يلاحظها أوْ لا:
أ- فإن وجد حافظ يلاحظها فإن المتاع محرزٌ به، سواء أكان داخل السيارة أو عليها.
ب- وإن لم يوجد حافظ يلاحظها، فلا يخلو المتاع: إما أن يكون مما يوضع فيها أو عليها:
1 – فإن كان مما يوضع فيها، فلا يخلو: إما أن تكون السيارة مفتوحة أو مغلقة:
* فإن كانت مفتوحة، فلا يعدّ المتاع الموجود داخلها محرزًا.
* وإن كانت مغلقة، فلا يخلو: إما أن يكون المتاع مما جرت العادة بوضع مثله فيها أوْ لا:
* فإن كان المتاع مما جرت العادة بوضع مثله فيها؛ كالقماش الذي يوضع على المقاعد المسمّى بالتّلبيسة، والإطار الاحتياطي وجهاز تعبئة الإطارات والعدّة اليدوية ونحو ذلك، فإنها تكون حرزًا لمثله، فعلى السارق القطع إذا استكملت شروط إقامة حد السرقة.
* أما إن كان المتاع مما لم تجر العادة بوضع مثله فيها؛ كالنقود والجواهر والأشياء الثمينة؛ كالساعات والجوال المحمول ونحو ذلك، فإنها لا تكون حرزًا لمثله؛ لأن الواضع لها ينسب إلى التفريط، وعليه فلا قطع على سارقها.
2 ـ أما إن كان المتاع مما يوضع عليها أو مقطورًا بها، فلا يخلو: إما أن يكون المتاع مما جرت العادة بوضع مثله عليها أوْ لا:
* فإن كان مما جرت العادة بوضع مثله عليها؛ كالمتاع الذي يوضع على سقف السيارة، وكسيارات نقل البضائع ونحوها، فلا يخلو: إما أن يشدّ المتاع ويربط بالحبال ونحوها أوْ لا:
* فإن كان المتاع مشدودًا ومربوطًا بالحبال، فإنه يعدّ محرزًا؛ لأن إحكام الرّبط وتنضيد الأمتعة يغني عن دوام الملاحظة غالبًا.
* وأما إن كان المتاع متروكًا من غير شدٍّ أو ربط ونحوه، فلا يعدّ محرزًا.
وكذا إذا كان المتاع مما لم تجر العادة بوضعه على السيارة؛ كالأشياء الثمينة الخفيفة التي يسهل نقلها، فلا تعدّ محرزة أيضًا.
ثانيًا: أما إن كانت السيارة في غير حرز مثلها؛ كالبرية مثلًا، فلا يخلو: إما أن يوجد عندها حافظ يلاحظها أوْ لا:
1ـ فإن وجد عندها حافظ يلاحظها، فإن ما في السيارة أو عليها من المتاع محرزٌ به، فعلى سارقه القطع.
2ـ أما إذا لم يوجد عندها حافظ يلاحظها، فلا قطع على السارق لما فيها أو عليها؛ لأن السيارة غير محرزة أصلًا، فكذا حكم ما فيها أو عليها من متاع؛ لأن الناس يعدّون من ترك متاعه في مكان خالٍ وانصرف عنه غير حافظ له.
• أحكام الحرز في الفقه الإسلامي، إبراهيم السحيباني ص: (78).
• حرز السيارات صوره وأحكامه، خالد الجريد، مجلة العدل (32)، ص: (69).
• الحرز في الفقه الإسلامي، فهد الأحيدب (120).
• نوازل السرقة، فهد المرشدي، ص: (428).
• أحكام السرقة المتعلقة بالسيارات، حسين الشهراني، بحث منشور على شبكة المشكاة الإسلامية.
• مكافحة جريمة السرقة، خليفة الزرير، ص: (73).
• الحرز، أحكامه وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه. الجامعة الأردنية )، فداء شنطاوي.