قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

حرز الوثائق والمستندات

مسألة رقم 53

العناوين المرادفة

سرقة الوثائق والمستندات

صورة المسألة

ما الحرز المعتبر شرعاً للوثائق والمستندات وما في حكمهما من الأوراق التي تمثل حقوقًا؛ كالصكوك والشيكات والكمبيالات ونحوها؟.

حكم المسألة

يمكن تقسيم الوثائق والمستندات إجمالاً إلى نوعين:

أحدهما: ما يعدّ منها في حكم المال بحيث تمكّن حاملها من التصرف بها كتصرفه بالنقود وذلك مثل الشيكات السياحية ونحوها.

أو تمكّن حاملها من استلام المال وذلك مثل فواتير تسليم البضائع، من دون طلب التحقق مِن هوية مَن تُدفع إليه.

أو تمكّن حاملها من استيفاء منفعة؛ وذلك مثل تذاكر النقل البري أو الجوي أو البحري التي لم تحررّ باسم.

فهذه وإن كانت تتفاوت في ماليتها إلاّ أنها تلحق بحرز النقد من الذهب والفضة وما قام مقامهما.

 

النوع الآخر: ما لا يعدُّ منها في حكم المال، وإنما هو وثيقة لإثبات حيازة المال وتملّكه؛ كصكوك الأراضي والمباني العقارية ووثائق تملك السيارات وشهادات الأسهم ونحوها.

أو وثيقة لإثبات حق ماليّ على آخر؛ كحجج إثبات الديون.

أو وثيقة لإثبات حق ماليّ لمن حررت باسمه؛ كالشيكات والحوالات المصرفية والكمبيالات والسندات لأمر ونحوها.

فهذه ونحوها لا تعدُّ مالاً ولذا فلا قطع على آخذها ولو كانت محرزة، وإنما عليه التعزير؛ لأنه ارتكب معصية لا حدّ فيها ولا كفارة؛ وهي اعتداؤه على ملك غيره.

ولكن من جهةٍ أخرى يترتب الضمان على من أخذها وأتلفها إذا تعذر إثبات ما فيها إلاّ بوجودها؛ لذا ناسب الحديث بيان حرزها من هذه الجهة فيقال:

لا تخلو هذه الوثائق ونحوها مما يلي:

أ – أن تكون مع صاحبها أو عند حافظ يلاحظها، فتكون محرزة به؛ لأن كل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز به، فإن انشغل عنها بنوم أو غيره لم تكن محرزة به.

ب- ألا تكون مع صاحبها أو حافظ يلاحظها، ولا يخلو:

1- أن توضع فيما جرت العادة بحفظها فيه؛ كالخزائن المغلقة في البيوت ونحو ذلك فتكون محرزة بالمكان في هذه الحالة.

2- أن توضع فيما لم تجر العادة بحفظها فيه؛ كتركها في مكان عام -مثلاً- أو في الطريق ونحو ذلك، فلا تكون محرزة والحال هذه؛ لأن تاركها يعدُّ مضيعًا ومفرِّطًا لا حافظًا.

المراجع

• الحرز في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، فهد الأحيدب (160).
• الحرز، أحكامه وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه. الجامعة الأردنية )، فداء شنطاوي.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى