سرقة السيارات
السيارات من وسائل النقل الحديثة، وتعد من الأموال، ولكل نوعٍ من المال مكانٌ يعد لحفظه، فما المكان المعتبر لإحراز السيارات وحفظها؟
اختلف الباحثون المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن السيارات تأخذ حكم الإبل ونحوها في الإحراز وعدمه.
ومن أدلة هذا القول: أن السيارات الآن قامت مقام الإبل في التنقل وحمل الأشياء ونحو ذلك، فتأخذ حكمها في الإحراز؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
القول الثاني: أن حرز السيارات معتبر بالعرف والعادة، فما عده الناس حرزاً للسيارات أو لأنواعٍ منها حُكم بأنه حرزٌ لها، وما لم يعده الناس حرزاً حُكم بكونه غير حرزٍ لها.
ورجح هذا القول أكثر من بحث المسألة من المعاصرين.
ومن أدلة هذا القول:
1-أن الشرع لما اعتبر الحرز لوجوب القطع ولم يبينه، علمنا أنه رده إلى العرف؛ لأنه لا طريق لمعرفة الحرز إلا من جهة العرف، فيرجع إليه.
2-أن الرجوع في ضبط الحرز إلى العرف والعادة هو في الحقيقة رجوعٌ إلى الشرع، فإنه ما ترك تحديد الحرز إلا لأنه لا ينضبط، خاصة وأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، واستتباب الأمن وضعفه ونحو ذلك.
• أحكام الحرز في الفقه الإسلامي (بحث تكميلي –ماجستير – المعهد العالي للقضاء)، لإبراهيم السحيباني (ص78).
• حرز السيارات – صوره وأحكامه، لخالد الجريد، مجلة العدل (32)، (ص58).
• الحرز في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير – كلية الشريعة – جامعة الإمام)، لفهد الأحيدب (ص120).
• نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه – المعهد العالي للقضاء)، لفهد المرشدي، ص: (ص423).
• سرقة السيارات بين الفقه والقانون، لعثمان الجريد(بحث تكميلي – ماجستير – جامعة نايف للعلوم الأمنية) (ص68).
• سرقة السيارة وعقوبتها في الفقه الإسلامي، للدكتور علي الشهري، مجلة البحوث الأمنية، العدد (39)، ص: (42).
• دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، للدكتور عوض محمد (ص87).
• مكافحة جريمة السرقة في الإسلام، لخليفة بن إبراهيم الزرير ص (72).
• الموسوعة الجنائية الإسلامية، لسعود العتيبي (445).
• حدّ السرقة وأثره على المجتمع الإسلامي، لفارس القدّومي ص (192، 186).
• الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي (6/114).
• حال المتهم في مجلس القضاء، للدكتور صالح اللحيدان ص (94).
• الحرز، أحكامه وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه. الجامعة الأردنية )، فداء شنطاوي.
• موقع إسلام ويب. مركز الفتوى.
• موقع ملتقى أهل الحديث.
• موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم 99544، 95749