مما عمت به البلوى في هذا العصر استقدام النساء العاملات ليخدمن في المنازل؛ فهل يجوز للخادمة أن تحج مع كفيلها أو مع غيره من غير محرم؟
يبنى حكم هذه المسألة على الخلاف في المسألة السابقة.
فمن يرى تحريم سفر المرأة من دون محرم فإنه لا يجيز لها أن تحج من دونه, ومن اعتبر أن سفر الخادمة مع الرفقة المأمونة يجنبها المحاذير المخوفة من سفرها من غير محرم؛ فإنه يجيز لها أن تسافر مع كفيلها أو مع من يؤمن جانبه كحملات الحج ولو من دون محرم.
على أن الخادمة إذا كانت تعمل لدى عائلة؛ وهذه العائلة ترغب في الحج, ولن يبقى في البيت أحد؛ أو سيبقى من يخشى من بقائها معه حصول فتنة بينهما, ولا يوجد من يمكن إبقاؤها عنده ممن يوثق به ويرضى بذلك؛ ففي هذه الحالة فإنها تسافر مع العائلة للحج ولو دون محرم للضرورة, ودفعاً لأعلى المفسدتين بفعل أقلها.
1. فتاوى ابن عثيمين (24/42, 116).
2. فتاوى ابن فوزان (3/168).