قسم العباداتباب الحج

حج الخادمة مع كفيلها أو مع غيره بدون محرم

مسألة رقم 138

صورة المسألة

مما عمت به البلوى في هذا العصر استقدام النساء العاملات ليخدمن في المنازل؛ فهل يجوز للخادمة أن تحج مع كفيلها أو مع غيره من غير محرم؟

حكم المسألة

يبنى حكم هذه المسألة على الخلاف في المسألة السابقة.

فمن يرى تحريم سفر المرأة من دون محرم فإنه لا يجيز لها أن تحج من دونه, ومن اعتبر أن سفر الخادمة مع الرفقة المأمونة يجنبها المحاذير المخوفة من سفرها من غير محرم؛ فإنه يجيز لها أن تسافر مع كفيلها أو مع من يؤمن جانبه كحملات الحج ولو من دون محرم.

على أن الخادمة إذا كانت تعمل لدى عائلة؛ وهذه العائلة ترغب في الحج, ولن يبقى في البيت أحد؛ أو سيبقى من يخشى من بقائها معه حصول فتنة بينهما, ولا يوجد من يمكن إبقاؤها عنده ممن يوثق به ويرضى بذلك؛ ففي هذه الحالة فإنها تسافر مع العائلة للحج ولو دون محرم للضرورة, ودفعاً لأعلى المفسدتين بفعل أقلها.

المراجع

1. فتاوى ابن عثيمين (24/42, 116).
2. فتاوى ابن فوزان (3/168).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى