أن يقوم العميل بحجز الذهب, وذلك بدفع بعض قيمته, وتأمينه عند التاجر, حتى تسدد القيمة كاملة, أو دون دفع القيمة.
ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحمه الله – إلى عدم جواز مثل هذه المعاملة؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع، وإنما هو وعد فقط.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:
أولًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت اللجنة عن موضوع حجز الذهب بدفع بعض قيمته ([1]).
فأجابت بما يلي:
لا يتم البيع إلا بتسليم العوض وحصول التقابض في المجلس، أما الحجز فلا يعوَّل عليه، ولا يعد بيعًا، ولا يدخل الذهب في ملك الحاجز، وليس له التصرف فيه، ولا المطالبة به؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع، وإنما هو وعد فقط.
ثانيًا: الفتاوى العلمية:
فتوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحمه الله.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع حجز الذهب بدفع بعض قيمته.
فأجاب رحمه الله:
ذلك لا يجوز؛ لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري دون قبض الثمن، وهذا حرام لا يجوز، بل لا بد من أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عنده، وإن شاء أخذها.
نعم لو سامه منه ولم يبع عليه, ثم ذهب وجاء بباقي الثمن, ثم تم العقد والقبض بعد ذلك, فهذا جائز، لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتاوى اللجنة الدائمة جزء(13 صفحة : 480) .
1/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (جزء 13 صفحة: 480).
2/موقع فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب، السؤال السابع عشر.
3/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), صدام عبد القادر عبد الله حسين, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).