قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

جناية البهائم على السيارات والمركبات

مسألة رقم 49

صورة المسألة

إذا تسببت البهائم في جناية على سيارات الناس ومركباتهم فعلى من يكون ضمان تلك الجنايات: هل هو على صاحب البهائم، أم أنه هدر لا ضمان فيه؟

حكم المسألة

رجح بعض الباحثين هنا: أن صاحب البهيمة يضمن ما أتلفته بهائمه ليلا؛ عملا بالأدلة الآتية:

1- عموم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه, فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. [رواه أبو داود (3570)]، ويفهم من هذا الحديث ضمان ما تفسده البهائم ليلاً بعامةٍ.

2- قياس الجناية على السيارات على الجناية على الزرع، فإذا كانت جناية البهائم على الزرع ليلا من ضمان صاحب البهائم فكذلك جناية البهائم على السيارات والمركبات، وهذا من تخصيص القياس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار». [رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710)].

3- أن ترك الرجل بهائمه ليلا سائبة بلا راع لتتخطى طرق الناس ومركباتهم فعل ضار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار». [رواه ابن ماجه (2363)، أحمد (2865)، مالك (6/40)].

4- أن عدم تضمين صاحب الماشية لما أتلفته ماشيته ليلاً ذريعة مفضية إلى تساهل أصحاب المواشي وترك الحيطة والحذر والإهمال في حفظ البهائم، فوجب سد هذا الباب عملاً بأصل سد الذرائع.

وفي المسألة قول آخر، وهو: أن ما أتلفته البهائم ليلاً هدر لا ضمان فيه؛ عملاً بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار». [رواه البخاري (1499)، مسلم (1710)].

والقول الثالث: إتلافات البهائم للسيارات مضمونة مطلقاً؛ لأن إتلافها في المزروعات مغتفر؛ لأنها من شأنها أن تفعل ذلك، وأن تأكل المزروعات، وليس كذلك إتلاف السيارات، وأن تفريط أصحابها في حفظها حتى تعترض السيارات في سيرها وطريقها يستوي فيه الليل والنهار، فهذا يدخل في عموم أدلة الضمان ونفي الضرر، ولا يدخل في موضوع الأحاديث الشريفة السابقة؛ للفرق المذكور بينهما.

المراجع

• جناية البهيمة، إعداد د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجث منشور في مجلة وزارة العدل، العدد الأول، ص: 118-142.
• الأحكام الفقهية المتعلقة بالسيارات، (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه ـ جامعة الإمام)، د. علي الكندري (632) فما بعدها.
• موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله-.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى