• جمع الصلاة لعذر.
• جمع الصلاة للدراسة.
• جمع الصلاة للعمل.
يتأخر كثير من الناس في أعمالهم، أو تشغلهم أعمالهم، أو قد تتقارب في أوقات معينة بعض الفرائض؛ بحيث يصعب – من ناحية الوقت وظروف العمل- أداء الصلاتين في وقتيهما، أو تنعدم علامة الوقت في بعض الأوقات من العام كما في بعض البلاد التي تقع في شمال الكرة الأرضية أو جنوبها، فهل يجوز جمع الصلاة لعذر من هذه الأعذار؟
للمعاصرين في ذلك آراء مختلفة، وهي:
الاتجاه الأول: جواز جمع الصلاة لتقارب الوقت أو لتأخره.
1- يرى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث جواز الجمع بين المغرب والعشاء لتأخر وقت العشاء، أو انعدام علامته الشرعية، في فترة الصيف، حيث يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل. ويرى أيضاً جواز الجمع بين الظهر والعصر لقصر النهار، وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم، على ألا يلجأ المسلم لذلك من غير حاجة، ولا يكون عادة([1]).
2- يرى أمين عام مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كما نشر على موقع المجمع على الإنترنت جواز تقديم صلاة العصر وتأخير المغرب مع العشاء لظروف العمل، لحين ترتيب أوضاع العامل، مع تأكيده على الأصل وهو أداء الصلوات في وقتها، ولا يتم اللجوء للرخصة إلا لحاجة أو دفعاً للمشقة، وحين لا يتمايز الوقت([2]).
3- يرى بعض الباحثين جواز الجمع في حالات نادرة وعلى قلة، لرفع الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان، كشرطي المرور، والطبيب الذي يجري عملية جراحية.
4- وفي الفتاوى التونسية، بعد استعراض الآراء الفقهية في أعذار الجمع بين الصلاتين، رأت جواز تقليد أي مذهب، خاصة المذهب الحنبلي الذي جاء فيه: “يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديماً وتأخيراً، على السواء، في حالات منها: العذر والشغل المبيحان لترك الجمعة، كما هو منصوص عليه في دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف”، ثم قالوا “والأولى اعتماد منصوص المذهب الحنبلي”([3]).
5- يرى الشيخ محمد أبو زهرة جواز الجمع عند الحرج والضيق([4]).
أدلة هذا الرأي:
1- رفع الحرج عن النفس أو الأمة.
2- ما ورد في صحيح مسلم أن النبي r جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته([5]).
الاتجاه الثاني: عدم جواز الجمع لتلك الأعذار.
تري اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حال الضرورة القصوى، أو بعذر شرعي كالسفر والمطر، وعلى المسلم أن يكيِّف أوضاعه حفاظاً على الصلاة([6]).
أدلة هذا الرأي:
1- قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [النساء 103].
2-قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة 238]. ومن المحافظة عليها أداؤها في وقتها.
ما ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أم النبي –r- في البيت مرتين وأنه قال له الوقت ما بين هذين الوقتين [الترمذي ح 138 وأبو داود ح 393].
([1]) انظر: قرار المجلس على موقعه على الإنترنت بتاريخ 26-8-2009م..
([2]) انظر: الفتوى على موقع المجمع على الإنترنت بتاريخ 24-8-2009م، وأخرى بتاريخ 26-6-2009م، وانظر: فتوى بتاريخ 14-3-2009م، وفتوى بتاريخ 2-1-2007م، وفتوى بتاريخ 25-2-2009م.
([3]) انظر: الفتاوى التونسية ج 1 فتوى رقم 77.
([4]) انظر مجلة لواء الإسلام العدد 9 ص 591، سنة 1966م..
([6]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرازق الدويش، ج 8 ص 50 وما بعدها، و153 وما بعدها، دار المؤيد. فتوى رقم 19827 ج 7ص 41، وفتوى رقم 18074 ج 7 ص 31-32، وفتوى رقم 5741، وفتوى رقم 18850 ج5 ص134، وفتوى رقم 20654 ج7 ص40، وفتوى رقم 21369،= =ج7 ص39، وفتوى رقم 19763 ج7ص36-37، وفتوى رقم 20619 ج7 ص19، وفتوى رقم 18095 ج5 ص130، وفتوى رقم17883 ج 7 ص22، وفتوى رقم11762 ج8 ص145.
• موقع المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.
• موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرازق الدويش ج 8 ص 50 وما بعدها دار المؤيد.
• الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري جمعاً وتحقيقاً ودراسة لما نشر بتونس، للدكتور محمد بن يونس السويسي التوزري العباسي، دار سحنون للنشر والتوزيع، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ط الأولى 1430هـ – 2009م.
• من فقه الأقليات للأستاذ خالد عبد القادر ص 102، كتاب الأمة العدد 61 سنة 17 رمضان 1418هـ.
• مجلة لواء الإسلام العدد 9 ص 591، سنة 1966م.